للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لزينب بنت جحش" قالت: فأهديت لها، فردته فقال: "أقسمتُ عليك أن لا رددتها"، فرددتها (١).

فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي

٦٣٩٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: أقسم، وأقسم بالله يمينا، وكفارة ذلك كفارة يمين، وقد أقسم رسول الله على نسائه (٢).

٦٣٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو حفص الفلاس، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: حدثني أبي، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان إيلاء رسول الله : "أقسم بالله لا أقربكن شهرا" (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي بكر الموصلي.
وهو في آثاره (٧٠٦).
(٢) رجاله ثقات.
(٣) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٤٣)، وابن ماجة (٢٠٥٩)، والحاكم ٤/ ٣٠٢، ٣٠٣ من طريقين عن ابن أبي الرجال به.