للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد روي عن عائشة ما ذكرنا، وروي عنها خلاف ذلك أيضا مما روينا عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، فلما تضاد ذلك عنها، احتمل عندنا، -والله أعلم- أن يكون وضوءه حين كان يتوضأ في الوقت الذي ذكرناه في غير هذا الباب أنه كان إذا رأى الماء لم يتكلم، فكان يتوضأ ليتكلم، فيسمي ويأكل، ثم نسخ ذلك، فغسل كفيه للتنظيف، وترك الوضوء.

وكذلك وضوءه عند النوم يحتمل أنه كان يفعله أيضا لينام على طهر، ثم نُسِخ ذلك، فأبيح للجنب ذكر الله، فارتفع المعنى الذي له توضأ.

وقد روينا في غير هذا الموضع عن ابن عباس أن رسول الله خرج من الخلاء فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال: "أريد الصلاة فأتوضأ؟ "، فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة.

ففي ذلك أيضا نفي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب. ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن ابن عمر قد روى ما ذكرنا عن النبي في جوابه لعمر.

ثم جاء عنه أنه قال: بعد رسول الله

٧٤١ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أجنب الرجل، فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٦٢ (٦٦٠) من طريق إسماعيل بن عليه، عن أيوب به.=