للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء في الصحيحين (١)، من حديث عمران بن حصين الطويل في قصة انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ماء مزادة امرأة مشركة، واغتسال من أصابته جنابة منها.

وجه الاستدلال:

أن هذه الأسقية لا بد أن تؤثر في الماء في طعمه ولونه ورائحته، ولم يمنع هذا من التطهر منه، ولم يتحول الماء إلى كونه طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره، فدل على أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور ونجس (٢).

[الدليل السابع]

من النظر، قالوا: إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس. الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسلم إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم.

والمسألة تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية فلو كان هذا القسم موجودا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول -أعني: تقسيم الماء إلى قسمين- هو الراجح.

وهناك قولان آخران تركتهما في أخر البحث؛ لأنهما ضعيفان لا يخرجان عن القولين الأولين.

القول الأول: الماء المشكوك فيه (٣)، وهذا القول في الحقيقة لا يخرج عن القولين السابقين؛ لأن الشك إنما هو من قبل الإنسان نفسه، وأما الشارع فلا يمكن أن يقوم عنده شك في حقيقة الماء.

نعم قد يحصل عند بعض المكلفين تردد في الماء هل هو طهور أم نجس؟ لكن


(١) البخاري (٣٥٧١)، ومسلم (٣١٢، ٦٨٢).
(٢) المغني (١/ ٢١).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>