للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رِوَايَةُ ((وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عَنْ ذَلِكَ] فَقَالَ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ))، وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ (تَقْعُدَ) مُدَدَ أَقْرَائِهَا، أَوْ حَيْضِهَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ [مِنْ ذَلِكَ] ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

فَكَانَتْ [تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فِيهِ الْمَاءُ حَتَّى يَعْلُوَ الدَّمُ، وَ] تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. وَلَمْ تَقُلْ (١): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا هَكَذَا (بِذَلِكَ).

[الحكم]: صحيح دون ذكر الأقراء، فقد أنكره أحمد وغيره. وقد سبق عند مسلم من وجه آخر بلفظ: ((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ))، فهذا يبين أن الصحيح هنا من اللفظين المذكورين بالشك هو لفظ الحيضة.

[التخريج]:

[حق ٥٦٧ "والزيادات والروايتان له"، ٢٠٦٢ "واللفظ له"].

[التحقيق]: انظره عقب الرواية التالية.


(١) - القائل: ((ولم)) هو ابن عيينة كما صرح به في الرواية التالية لها، إلا أنه نَسب النفي فيها لنفسه، وهنا نَسب النفي لعائشة، وقد علقه أبو داود في (السنن) عن ابن عيينة أنه قال: ((ولم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل))، فالظاهر أنه نَسب النفي هنا للزهري.