للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأئمة المعروفين والموثوق بتوثيقهم، ولو سلمنا جدلًا أَنَّ توثيق ابن حبان المتقدم مما يعتد به فهل من المعقول أَنْ ترجح رواية من وثقه هو وحده، وجهله آخرون، على رواية من وثقه الجماعة من الأئمة، واحتج به الشيخان؟ ! "، ثم زاد علة أخرى وهي النكارة في المتن، وقال مبينًا إياها: "من المعلوم أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط نهيًا عامًا لم يقيده بالصحراء، فإذا رُوِي في حديث ما كهذا الذي نحن في صدد الكلام عليه أَنَّ الصحابة كرهو استقبال القبلة، فما يكون ذلك منهم إِلَّا اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعًا يستحقون عليه الأجر والمثوبة، ... فلا يعقل أَنْ ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه طاعتهم إياه فيما كان نهاهم عنه، كيف وهو المعروف بتلطفه مع أصحابه في تأديبهم وتعليمهم، ... وأما في هذا الحديث فهو ينكر عليهم أشد الإنكار عملهم، وما هو؟ كراهيتهم لاستقبال القبلة، التي كانوا تلقوها عنه صلى الله عليه وسلم، فهل يتفق هذا الإنكار مع هديه صلى الله عليه وسلم في التلطف في الإنكار؟ كلا ثم كلا، ... ثم قال: "واعلم أَنَّ كلامنا هذا إنما هو قائم على أساس ما ذهب إليه بعض العلماء من الاستدلال بالحديث على نسخ النهي عن استقبال القبلة، وأما على افتراض أنه كان قبل النهي عن استقبال القبلة فلا يرد الاستنكار المذكور، وعليه حمل ابن حزم الحديث على فرض صحته ... ،

لكن يرد على هذا الافتراض أنه يبعد أَنْ يكره الصحابة شيئًا دون توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وافتراض ثبوت ذلك عنهم فيه إساءة الظن بهم وأنهم يشرعون بآرائهم، وهذا ما لا يجوز أَنْ نظنه بهم، ولذلك فالحديث كيف ما أول، فهو منكر عندي. والله أعلم" (السلسة الضعيفة ٩٤٧).