((وفي نسخة الدميري: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي النِّسَاءِ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} أَوْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ})) بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو، وهذا لا إشكال فيه)) (سنن ابن ماجه بشرح السندي ٣/ ٣٢١ - ط. المعرفة).
هكذا جاء النقل عن هذه النسخة بـ ((أو)) التي هي للشك، مع توضيح السندي لما فيها بقوله:((بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو))، وهذه عبارة غير مستقيمة أيضًا، فإما أن يكون صوابها:((بسقوط لفظ الأخرى والعطف بالواو))، وإما أن يكون صوابها:((بسقوط لفظ الأخرى وبالعطف بالواو)).
فالأولى تعني أنه بسقوط كلمة ((آخر))، وسقوط العطف بالواو زال الإشكال، ولكن كيف يخفى عليه معرفة الآية التي في آخر السورة حتى يذكر الآيتين بالشك؟ ! .
والثانية: تعني أنه بسقوط كلمة ((آخر)) وحدها زال الإشكال، مع بقاء العطف بالواو، أي والمعنى: حتى نزلت آية كذا وآية كذا، بالجمع بين الآيتين، وعلى هذا فلفظة ((أو))، محرَّفة من الواو، لا سيّما ولم يأتِ في كلامه ذكر لـ ((أو)) التي للشك، والله أعلم.
٢ - رواية الثوري:
رواه مسلم (١٦١٦) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -، حدثنا سفيان، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:((عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ .. )) الحديث إلى قوله: (( .... فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، هكذا دون تعيين الآية.