وتِسعِينَ حِقتَانِ، وفي إِحدَى وعِشرِينَ ومائة ثَلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ يَستَقِرُّ السَّنُّ الأَوسَطُ في كُلِّ أَربعِين بنتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمسِينَ حقةٌ.
ولم يُوجِب في الغَنَمِ حتَّى تَبلُغَ (أَربَعِينَ) ، وفيها شَاةٌ، وفي مِائَة وإِحدى وعِشرِينَ شَاتَانِ، وفي مائتَينِ ووَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ تَستَقِرُّ الفَرِيضَةُ في كُلِّ مائةٍ شَاةٌ.
وأَمَّا البَقَرُ: فَلا يَجِبُ فِيهَا بُلوغ ثَلاثِينَ، فإِذَا بَلغَتهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ له ستَّةٌ، وفي أَربعينَ مُسِنَّةٌ لهَا سَنَتانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أَربعِينَ مُسِنَّةٌ.
ولم يُوجِب في الوَقصِ الَّذي بين الفَرضَينِ شَيءٌ عَفوًا وتَرغِيبًا للملاك وشُكرًا لَهُم على أَداءِ الحقِّ.