للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ، وَالرَّمْح، والبَارُودِ، ونحوها، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ.

وكذلك الجوشنُ، والخوذَةُ، ونحْوُهَا.

وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة.

أَما الضَّرُورَة: فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقاً.

ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة، وَنَحْوِهَا.

حكم أجزاء الميتة

٨- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة؟

الجواب: الْميتَة نَوعَانِ:

مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ:

١- كَالسَّمْكِ.

٢- وَالْجِرَاد.

٣- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ.

٤ - والآدَمي.

فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلاً.

والنَّوعُ الثَّانِي: الميتَةُ النَّجِسَةُ:

وهِيَ نوعانِ:

<<  <   >  >>