للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا يكفِي فيه غَمْرُهُ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ قَوْلاً وَاحِدًا في الْمَذْهَبِ.

كمَا صَحت به الأحادِيثُ.

و «قَيْؤُهُ» أَخَفُّ حُكمًا من «بَوْلِهِ» .

وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحيحِ «المذي» : فإنَّهُ يكفي فِيهِ النَّضحُ.

كَما ثَبَتَ بِهِ الحَدِيث.

وَهُوَ الْمُوَافَق لحكمةِ المشقةِ.

- وَمِثْلُه: النَّجَاسَةُ عَلَى أَسفلِ الخُفِّ وَالحِذَاءِ وَنَحْوه فيكفي مَسْحُهَا بالأَرْضِ وَالتِّرَاب.

كما صَحتْ بِهِ الأحَادِيث.

وَهُوَ الْمُوَافَق للحكمَةِ الشرعية.

<<  <   >  >>