للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعصرُ: مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه؛ عَلَى الْمَذْهَب.

وعَلَى الصَّحيح: إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ.

والمغرِبُ: مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة.

وَالعشَاءُ: من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ؛ عَلَى الْمَذْهَب.

أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح.

والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس.

والزَّكَاةُ: لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا.

وهُوَ: تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا.

كما قال تعالى: ? وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ? [الأنعام: ١٤١] .

ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب.

والصِّيَامُ: صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ.

ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان.

والحجَّ: لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته ? الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ?، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت.

وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ:

الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث، وَالْخَبَث.

<<  <   >  >>