للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا، فَيَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلا أَنْ يَشْهَدَ الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ»

١٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، " أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ يَقُولُ: أَخْرُجُ الْيَومَ، بَلْ أَخْرُجُ غَدًا، بَلِ السَّاعَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرَةٌ أَيَقْصُرُ، أَمْ مَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَقْصُرُ وَإِنْ تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا ".

قَالَ مُحَمَّدٌ: نَرَى قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرًا مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْمُقَامِ، إِلا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْمُقَامِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ.

١٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ «مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فلْيُتِمَّ الصَّلاةَ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

<<  <   >  >>