٢٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلايَ فِي الْقِبْلَةِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ نَائِمَةٌ، أَوْ قَائِمَةٌ، أَوْ قَاعِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ إِلَى جَنْبِهِ، أَوْ تُصَلِّيَ إِذَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي غَيْرِ صَلاتِهِ، إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى جَنْبِهِ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُمَا فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُصَلِّيَانِ مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَسَدَتْ صَلاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute