للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمذهب مجتهد تخريجا على اصوله لا نقل عينه ان كان مطلعا على مبانيه أي مأخذا حكام المجتهد اهلا للنظر فيها قادرا على التفريع على قواعده متمكنا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بان يكون له ملكة الاقتدار على استنباط احكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الاصول التي مهدها صاحب المذهب وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز "*" والا يكن كذلك لا يجوز. وفى شرح البديع للهندى وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم فإنه نقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من أئمتنا انهم قالوا لا يحل لأخد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا وعبارة بعضهم من حفظ الاقاويل ولم يعرف الحجج فلا يحل له أن يفتى فيما اختلفوا فيه وقيل جاز بشرط عدم مجتهد واستقر به العلامة وقيل يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أم لا عدم المجتهد أم لا وهو مختار صاحب البديع وكثير من العلماء لانه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره واجيب بأنه ليس الخلاف في النقل بل في التخريج لأن النقل لعين مذهب المجتهد يقبل بشرائط الراوى من العدالة وغيرها اتفاقا انتهى ملخصا (أقول) ويظهر مما ذكره الهندى ان هذا غير خاص باقوال الإمام بل أقوال أصحابه كذلك وإن المراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المارة وإن الطبقة الثانية وهم أصحاب الإمام أهل اجتهاد مطلق إلا انهم قلدوه في اغلب اصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن يقلد آخر وفيه عن أبي حنيفة روايتان ويؤيد الجواز مسئلة أبي يوسف لما صلى الجمعة فاخبروه بوجود فأرة في حوض الحمام فقال نقلد أهل المدينة وعن محمد يقلد أعلم منه أو على "*" أنه وافق اجتهادهم فيها اجتهاده وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية كالقفال والشيخ أبي على والقاضى حسين أنهم كانوا يقولون لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه يقال مثله في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد بالاولى وقد خالفوه في كثير من الفروع ومع هذا لم تخرج أقوالهم عن المذهب كما مر تقريره "*" (فقد) تحرر مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه لا يحل لاحد


"*" قوله جاز جواب الشرط في قوله ان كان مطلعا الخ منه
"*" قوله أو على معطوف على قوله على أن المجتهد
"*" ثم رأيت بخط من اثق به ما نصه قال ابن الملقن في طبقات الشافعية فائدة قال ابن
برهان في الأوسط اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزنى وابن سريج وأبي يوسف ومحمد بن الحسن فقيل مجتهدون مطلقا وقيل في المذهبين وقال امام الحرمين أرى كل اختيار المزنى تخريجا فإنه لا يخالف أصول الشافعي لا كأبي يوسف ومحمد

<<  <   >  >>