ويعجز عن الترجيح وإن لمقلده ح الحكم باحد القولين اجماع انتهى (وقال) الإمام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في أول كتابه تصحيح القدورى انى رأيت من عمل في مذهب أئمتنا رضى الله تعالى عنهم بالتشهى حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع وقال في كتاب الاصول لليعمرى من لم يطلع على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح (وقال) الإمام أبو عمرو في آداب المفتى اعلم أن من يكتفى بان يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسئلة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع (وحكى) الباجى أنه وقعت له واقعة فافتوا فيها بما يضره فلما سألهم قالوا ما علمنا انها لك وافتوه بالرواية الأخرى التى توافق قصده قال الباجي وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتمد به في الاجماع أنه لا يجوز قال في أصول الاقضية ولا فرق بين المفتى والحاكم إلا أن المفتى مخبر بالحكم والقاضي ملزم به انتهى ثم نقل بعده واما الحكم والفتيا مما هو مرجوح فخلاف الإجماع وسيأتى ما إذا لم يوجد ترجيح لاحد القولين وقولى عن أهله أي أهل الترجيح إشارة إلى أنه لا يكتفى بترجيح أي عالم كان (فقد) قال العلامة شمس الدين محمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا في بعض رسائله لابد للمفتى المقلد أن يعلم حال من يفتى بقوله ولا نعنى بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد اذ لا يسمن ذلك ولا يغنى بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين فنقول ان الفقهاء على سبع طبقات (الأولى) طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الاصول واستنباط احكام الفروع عن الادلة الأربعة من غير تقليد لاحد لا في الفروع ولا في الاصول (الثانية) طبقة المجتهدين في المذهب كابي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الادلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها استاذهم فانهم وإن خالفوه في بعض احكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول (الثالثة)