لأحدهما مرجح قبل التصحيح أو بعده (الأول) من المرجحات ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الاصح وتقدم الكلام فيه وان المشهور ترجيح الاصح على الصحيح (الثانى) ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآخر بغيره كما تقدم بيانه (الثالث) ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر في غيرها لانه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدم ما في المتون لانها الموضوعة لنقل المذهب كما مر فكذا إذا تعارض التصحيحان ولذا قال في البحر في باب قضاء الفوائت فقد اختلف التصحيح والفتوى والعمل بما وافق المتون أولى (الرابع) ما إذا كان أحدهما قول الإمام الاعظم والآخر قول بعض أصحابه لانه عند عدم الترجيح لأحدهما يقدم قول الإمام كما مر بيانه فكذا بعده (الخامس) ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخر قال في البحر من كتاب الرضاع الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية وفيه من باب المصرف إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليه (السادس) ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام ففي شرح البيرى على الاشياء أن المقرر عن المشايخ أنه متى اختلف في المسئلة فالعبرة بما قاله الأكثر انتهى وقدمنا نحوه عن الحاوى القدسى (السابع) ما إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس لما قدمناه من أن الارجح الاستحسان إلا في مسائل (الثامن) ما إذا كان أحدهما انفع للوقف لما صرحوا به في الحاوى القدسي وغيره من أنه يفتى بما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه (التاسع) ما إذا كان أحدهما اوفق لاهل الزمان فإن ما كان أوفق لعرفهم أو اسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه ولذا افتوا بقول الامامين في مسئلة تزكية الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة لتغير احوال الزمان فإن الإمام كان في القرن الذى شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالخيرية بخلاف عصرهما فإنه قد فشى فيه الكذب فلابد فيه من التزكية وكذا عدلوا عن قول امتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم ونحوه لتغير الزمان ووجود الضرورة إلى القول بجوازه كما مر بيانه (العاشر) ما إذا كان أحدهما دليله أوضح واظهر كما تقدم أن الترجيح بقوة الدليل فحيث وجد تصحيحان ورأى من كان له اهلية النظر في الدليل أن دليل أحدهما اقوى فالعمل به أولى هذا كله إذا تعارض التصحيح لأن كل واحد من القولين مساو للآخر في الصحة فإذا كان في أحدهما زيادة قوة من جهة أخرى يكون العمل به أولى من العمل بالآخر وكذا اذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين فيقدم ما فيه مرجح من هذه المرجحات ككونه في المتون