في الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا فأجاب بقوله لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لانه عامى جاهل لا يدرى ما يقول بل الذى يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتى من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي رحمه الله تعالى ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذى اخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به فهذا هو الذي يفتى الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى واما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لامثاله عن هذا الامر القبيح الذى يؤدى إلى مفاسد لا تحصى والله تعالى أعلم انتهى (وقولى) أو كان ظاهر الرواية الخ معناه أن ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وإن لم يصرحوا بتصحيحه نعم لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه قال العلامة الطرسوسى في انفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها انتهى
وكتب ظاهر الروايات اتت … ستا وبالاصول أيضًا سميت
صنفها محمد الشيباني … حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير … والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسوط … تواترت بالسند المضبوط
كذا له مسائل النوادر … اسنادها في الكتب غير ظاهر
وبعدها مسائل النوازل … خرجها الاشياخ بالدلائل
(اعلم) أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات (الأولى) مسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضا وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن اخذ الفقه عن أبي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والاصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لانها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه اما متواترة أو مشهورة عنه (الثانية) مسائل النوادر