للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن موضعه فهو غير ناقض واما ما أصاب الورقة والخرقة فوق تلك الحمصة فهو غير سائل من موضعه ولا منفصل لأن الخرقة لاصقة فوقه مانعة له عن السيلان والمانع من السيلان سواء كان ربطا أو حشوا متى امكن اخرج المعذور عن كونه معذورًا كما قالوا فلولا أنه مانع من نقض الوضوء ما اخرج المعذور عن عذره حتى اوجبوا ذلك الفعل عليه فإذا وضع الخمصة في موضع الكي ثم وضع الورقة فوقها ثم الخرقة وعصبها بالعصابة فقد منع الدم والقيح أن يخرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فلا ينتقض وضوءه بعد ذلك ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي وهى معصبة بالعصابة وإن امتلأت تلك الحمصة دما وقيحها وامتلأت الورقة ما لم يسل من حول تلك العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل واما ظهور ذلك الدم وذلك القيح على الخرقة من غير أن يسيل منها فهو نظير ظهور ذلك من الجرح نفسه فإنه غير ناقض كما تقدم بيانه ويؤيد هذا ما في خزانة الروايات في الجراحة البسيطة إذا خرج الدم من جانب وتجاوز إلى جانب آخر لكن لم يصل إلى موضع صحيح فإنه لا ينقض الوضوء لانه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى وفى مسئلتنا لو حل العصابة واخرج الورقة والخرقة ووجد فيهما دما أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في وقت الحل لا قبل ذلك وحكم بنجاسة تلك الورقة والخرقة حينئذ لمفارقتها موضع الجراحة وقد انفصلت النجاسة عن موضعها فحكم بها وقبل ذلك وهى مربوطة لم تنفصل النجاسة عن موضعها فلا حكم لها واما قول الفقهاء وإن علا الدم ونحوه على رأس الجرح فازيل بقطنة أو اهالة تراب عليه ونحو ذلك لوكان بحال إذا ترك سال بنفسه نقض الوضوء والا فلا ينقض فانت خبير بأنه انفصل عن الجرح في مسئلة ما إذا ازيل بقطنة وسال عنه فيما إذا اهيل عليه التراب ولهذا اختلط بالتراب فلأجل ذلك ينقض واما في مسئلة ما لو ربطت الجراحة ومنع الدم والقيح عن السيلان لم يوجد السيلان وإنما وجد مجرد الظهور وهو غير ناقض من غير السبيلين كما هو معلوم هذا خلاصة ما ذكره الأستاذ قدس سره وحاصله أنه اعطى العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح في أن ما انتقل إليها كأنه فيه حكما لكونها ملاقية له فلم يكن ذلك المنتقل إليها منفصلا عن الجرح حكما فإذا خرج الدم ونحوه من ذلك الجرح واصاب العصابة أو الورقة الموضوعة عليه لم ينتقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج فيه قوة السيلان اولا ولا يحكم بنجاسته ما دامت العصابة عليه لأخذها حكمه فذلك الدم إذا انتقل إلى تلك العصابة فهو نظير انتقاله في الجراحة

<<  <   >  >>