للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سنة * وبما في البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الاذن يكون حدثا وفي الصحاح صماخ الاذن خرقها وليس ذلك إلا لكونه يندب تطهيره في الغسل ونحوه * وقد صرح بالندب في فتح القدير فقال لو خرج من جرح في العين دم فسأل إلى الجانب الآخر منها لا ينقض لانه لا يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه بخلاف ما لو نزل من الرأس إلى مالان من الانف لانه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض انتهى * قال في البحر وقول بعضهم المراد أن يصل إلى موضع تجب طهارته محمول على أن المراد بالوجوب الثبوت وقول الحدادى إذا نزل الدم إلى قصبة الانف لا ينقض محمول على أنه لم يصل إلى ما يسن ايصال الماء إليه في الاستنشاق فهو في حكم الباطن حينئذ توفيقا بين العبارتين وقول من قال إذا نزل الدم إلى مالان من الانف نقض لا يقتضى عدم النقض إذا وصل إلى ما اشتد منه إلا بالمفهوم والصريح بخلافه وقد اوضحه في غاية البيان والعناية انتهى * قال في النهر واقول هذا وهم وانى يستدل بما في المعراج وقد علل المسئلة بما يمنع هذا الاستخراج فقال ما لفظه * لو نزل الدم إلى قصبة الانف انتقض بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر فإنه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير وفي الانف وصل فإن الاستنشاق في الجنابة فرض كذا في المبسوط انتهى * وقد افصح هذا التعليل عن كون المراد بالقصبة مالان منها لانه الذي يجب غسله في الجنابة وكذا قال الشارح يعنى الزيلعى لو نزل الدم من الانف انتقض وضوءه * إذا وصل إلى مالان منه لانه يجب تطهيره وحل الوجوب في كلامه على الثبوت مما لا داعى إليه * وعلى هذا فيجب أن يراد بالصماخ الخرق الذى يجب ايصال الماء إليه في الجنابة (وبهذا ظهر) أن كلامهم مناف لتلك الزيادة مع أن ملاحظتها في المجاوزة إلى موضع من بدن أو ثوب أو مكان يقتضى أن الدم إذا وصل إلى موضع يندب تطهيره من واحد من الثلاثة انتقض وهذا مما لم يعرف في فروعهم عرف ذلك من تتبعها بل المراد بالتجاوز السيلان ولو بالقوة كما قال بعض المتأخرين لما قالوه من أنه لو مسح الخارج كلما خرج ولو ترك لسال نقض فالنقض بصورة الفصد كما قال صدر الشريعة غير وارد انتهى كلام النهر (قلت) ومراده بصورة الفصد ما قاله في البحر إذا اقتصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح فإنه ينقض الوضوء لكونه وصل إلى ثوب أو مكان يلحقهما حكم التطهير انتهى * فهذا مما وجد فيه السيلان بالقوة فعلى هذا لا حاجة إلى زيادة قوله من ثوب أو مكان على أنه يرد عليه أنه يقتضى أنه لو اقتصد ولم يتلطخ رأس الجرح ونزل الدم على عذرة أو جلد خنزير أو نحو ذلك لا ينتقض وضوءه لانه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير مع أنه

<<  <   >  >>