للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها وفى المسئلة ست روايات وهاتان اشهرها وقد صحح رواية محمد في المبسوط والمحيط وعليها الفتوى وفى السراج وكثير من المتأخرين افتوا بقول أبي يوسف لانه اسهل على المفتى والمستفتى وفى الهداية والاخذ به ايسر وفى الفتح وهو الأولى (وسيجيء إن شاء الله تعالى) في الفصل الثانى بعض ذلك (وكذا الطهر الفاسد) المتخلل بين الدمين (في النفاس) لا يفصل بينهما ويجعل كالدم المتوالى حتى لو ولدت فانقطع دمها ثم رأت آخر الاربعين دما فكله نفاس كما مر وسيأتي في الفصل الثاني * ثم اعلم أن عدم فصله خاص بما إذا كان الدم الثاني في مدة الاربعين لا بعدها ولذا قال في السراج ثم الطهر المتخلل بين دمى النفاس لا يفصل وإن كثر الخ فقوله بين دمى النفاس صريح في أن الدم الثاني في مدة الاربعين والا فلو كان لا يفصل مطلقا لزم أن من ولدت ورأت عشرين دما ثم طهرت سنة أو سنتين ثم رأت الدم أن يكون ذلك الطهر كالدم المتوالي ولا قائل به لكن إذا وقع الدم الثاني خارج الاربعين فإن كان الطهر المتحلل تاما فصل بينهما ولم يجعل كالدم المتوالى وإن كان ناقصا لم يفصل لانه لا يفصل في الحيض ففي النفاس أولى لأن الطهر الناقص فاسد في نفسه بخلاف التام يوضح ما قلنا ما في المحيط لو رأت خمسة دما وخمسة عشر طهرا وخمسة دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعنده نفاسها خمسة وعشرون لانه لا عبرة بالطهر الأول لاحاطة الدم بطرفيه والثاني معتبر لأن به تم الأربعون ولو رأت ثلاثين دما وعشرة طهرا ويوما دما فعند أبي يوسف الأربعون نفاس لانه يختم النفاس بالطهر ويقلب الطهر نفاسا بإحاطة الدمين به كما سيأتي وعند محمد الثلاثون نفاس انتهى فقوله لأن به ثم الأربعون أي فكان الدم الثاني واقعا بعدها فيكون حيضا لوجود الطهر الفاصل فهذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم (وأكثر الطهر لا حد له) بل قد يستغرق العمر (إلا عند) الحاجة إلى (نصب العادة) عند استمر والدم (وسيجئ إن شاء الله تعالى) تفصيل ذلك في الفصل الرابع (والعادة تثبت بمرة واحدة في الحيض والنفاس) هذا قول أبي يوسف وأبي حنيفة آخرا قال في المحيط وبه يفتى وفى موضع آخر وعليه الفتوى هذا في الحيض اما في النفاس فمتفق عليه مص قلت وكذا المبتدأة بالحيض تثبت العادة لها بمرة واحدة اتفاقا كما في السراج وإنما الخلاف في المعتادة إذا رأت ما يخالف عادتها مرة واحدة هل يصير ذلك المخالف عادة لها أم لابد فيه من تكراره مرتين بيان ذلك لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت سنة فهي حيض اتفاقا لكن عندهما يصير ذلك عادة فإذا

<<  <   >  >>