الحكم (كالبول والغائط فكل ما ظهر من الاحليل) بالكسر مخرج البول من ذكر الإنسان واللبن من الثدى قاموس والمراد هنا الأول (والدبر) بضم وبضمتين (والفرج بان ساوى الحرف) من احد هذه المخارج (ينتقض به الوضوء) سواء كان دما أو بولا أو غائطا (مطلقا) أي قليلا كان أو كثيرا (ويثبت به) أي بما ظهر (النفاس والحيض ان كان دما صحيحا) يعنى بان كان بعد خروج الولد أو اكثره في النفاس ولم ينقص عن ثلاثة في الحيض (من بنت تسع سنين أو أكثر) ويثبت به بلوغها قال في المحيط البرهاني وأكثر مشايخ زماننا على هذا انتهى وعليه الفتوى سراج وهو المختار وقيل ست وقيل سبع وقيل اثنتا عشر فتح (فإن احس) بصيغة المجهول ولم يقل احست ليدخل فيه حدث الرجال والنساء (ابتداء بنزوله) أي الدم ونحوه كالبول (ولم يظهر) إلى حرف المخرج (أو منع) بصيغة المجهول أيضًا معطوف على لم يظهر (منه) أي من ظهوره (بالشد) على ظاهر المخرج بنحو خرقة (أو الاحتشاء) في باطنه بنحو قطنة (فليس له حكم) أي لا ينتقض به الوضوء ولا يثبت به الحيض وقيل يثبت بمجرد الاحساس كما قدمناه (وإن منع بعد الظهور اولا فالحيض والنفاس باقيان) أي لا يزول بهذا المنع حكمهما الثابت بالظهور او لا كما لو خرج بعض المنى ومنع باقيه عن الخروج فإنه لا تزول الجنابة (دون الاستحاضة) فإنه إذا امكن منع دمها زال حكمها (واما) الكلام (في) حكم الخارج من (غير السبيلين) القبل والدبر (فلا حكم للظهور والمحاذاة) بمجردهما (بل لا بد من الخروج) ولو بالاخراج كعصره في الاصح خلافا لما في العناية والبحر من أن الاخراج غير معتبر كما اوضحناه في رد المحتار (و) لابد ايضا من (السيلان) واختلف في تفسيره ففى المحيط عن أبي يوسف أن يعلو وينحدر وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض انتهى وصحح في الدراية الثاني لكن صحح في الخانية وغيرها الأول وفى الفتح أنه مختار السرخسي وهو الأولى والمراد السيلان ولو بالقوة حتى لو مسحه كلما خرج أو وضع عليه قطنة أو القى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم وثم فانه يجمع فإن كان بحيث لو تركه سال بغلبة الظن نقض قالوا وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى فلو في مجالس فلا كما في التتارخانية والبحر (إلى ما) أي موضع من البدن (ويجب تطهيره في الغسل) من الجنابة وعم التطهير المسح كما لو لم يمكنه غسل رأسه لعذر وامكنه مسحه فخرج منه دم وسال إليه والمراد سيلانه إليه ولو حكما فيشمل ما لو اقتصد ولم يتلطخ رأس الجرح فإنه ناقض مع أنه سال إلى الأرض دون البدن وكذا لو مص العلق أو القراد الكبير الدم وخرج ما لو سال