بالليل والا فاحدا وعشرين أي لاحتمال أن يوافق أول القضاء أول الحيض فيفسد صوم أحد عشر ثم يحزيها صوم عشرة ثم (أما) أن تصوم (متتابعا) كما ذكرنا عشرة بعد عشرة (أو تصوم عشرة في عشرة من شهر مثلًا) كالعشر الأول من رجب (ثم تصوم مثله فى عشر آخر من شهر آخر) كالعشر الثانى من شعبان للتيقن بأن احدى العشرتين طهر لكن هذا إذا كان دورها في كل شهر كما في التاترخانية والا فيجزبها أن تصوم عشرة ثم تفطر خمسة عشر ثم تصوم عشرة تأمل (وهذا الاخير) أى صوم الضعف في عشر آخر من شهر آخر (يجرى فيما دون العشرة أيضًا) أي إذا كان عليها قضاء تسعة من رمضان مثلًا تصومها في عشر من شهر ثم تصومها في عشر آخر من شهر آخر وكذا الثمانية والاقل وإنما خص ذلك بالاخير لأن قضاء الضعف متتابعا لا يكفى فإنها لو صامت ثمانية عشر ضعف التسعة احتمال أن يوافق أول الحيض أول القضاء فتصوم عشرة لا تجزيها ثم ثمانية تجزيها ويبقى عليها يوم آخر وكذا لو كان عليها ثلاثة مثلًا فصامت ضعفها ستة لا يجزيها شئ منها لاحتمال وقوعها كلها فى الحيض وكذا الاربعة والخمسة نعم لو علمت أن حيضها ثلاثة أو أربعة مثلًا من كل شهر وباقيه طهر ولا تعلم محلها فقضتها موصولة تصوم ضعف أيامها وتجزيها أو تصومها فى عشر من شهر ثم تصوم مثلها في عشر آخر من شهر آخر (وإن طلقت رجعيا) ولا تعرف مقدار حيضها في كل شهر (يحكم بانقطاع الرجعة بمضى تسعة وثلاثين) لاحتمال أن حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر ووقوع الطلاق فى آخر اجزاء الطهر فتقضى العدة بثلاث حيض بينها طهران كما فى التاترخانية (وهذا) المذكور من أول الفصل إلى هنا (حكم الاضلال العام) أي اضلال العدد والمكان بحيث تكون في كل يوم مترددة بين الحيض والطهر (وما يقربه) أي ما يقرب من العام كأن علمت عدد أيامها لكن ضلت مكانها في جميع الشهر كما مر تمثيله وحكمه (وأما الخاص) وهو الاضلال في المكان فقط كأن علمت عدد أيامها واضلت مكانها في بعض الشهر كالعشر الأول منه مثلًا والاضلال في العدد فقط مع العلم بالمكان (فموقوف على مقدمة وهى أن اضلت امرأة أيامها فى ضعفها أو أكثر فلا تيقن) هي (في يوم منها بحيض) كما إذا كانت أيامها ثلاثة فأضلتها في ستة أو أكثر (وبخلاف ما إذا اضلت فى أقل من الضعف مثلًا إذا اضلت ثلاثة فى خمسة فإنها تيقن بالحيض في اليوم الثالث) من الخمسة فإنه أول الحيض أو آخره أو وسطه بيقين فتترك الصلاة فيه (فنقول) فى التفريع على ذلك وهو أيضًا من اضلال المكان مع العلم بالعدد