للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي يوسف بدخول الوقت وخروجه مصـ قلت وأفاد بقوله عند خروج الخ أن الناقض ليس نفس الخروج بل الحدث السابق المتجدد بعد الوضوء أو معه وإنما خروج الوقت شرط (فيصلى به فى الوقت) بشروط تعلم مما سيأتى وهى أن يكون وضوؤه من حدثه الذي صار به معذورًا ولم يعرض عليه حدث آخر وكان وضوؤه فى الوقت لا قبله وكان لحاجة فحينئذ يبقى وضوؤه في الوقت وإن قارن الوضوء السيلان أو سال بعده فيصلى به فى الوقت (ما شاء من الفرائض) الوقتية والفائتة (والنوافل) والواجبات بالاولى (ولا يجوز له أن يمسح خفه إلا فى الوقت هذا إذا كان الدم سائلًا عند اللبس أو الطهارة وإما إذا كان منقطعا عندهما معا يمسح تمام المدة كالصحيح (ولا تجوز امامته لغير المعذور) بعذره فلو أم معذورًا صح أن اتحد عذرهما كما فى السراج والفتح وغيرهما ومقتضاه أن مجرد الاختلاف مانع وإن كان عذر الإمام اخف كما لو أم من به انفلات ريح ذا سلس بول فإن الثاني حدث ونجاسة فلا يصح كما فى أمامة النهرو تمامه في رد المحتار (ثم في البقاء) أي بعد ما ثبت كونه معذورًا باستيعاب عذره الوقت (لا يشترط الاستيعاب) ثانيا (بل يكفى وجوده) أي ذلك الحدث (في كل وقت مرة ولو لم يوجد في وقت تام) بأن استوعبه الانقطاع حقيقة (سقط العذر من أول الانقطاع) والحاصل أن شرط ثبوت العذر استيعابه للوقت ولو حكمًا وشرط بقائه وجوده في كل وقت ولو مرة وشرط زواله تحقق الانقطاع التام في جميع الوقت (حتى لو انقطع) بعد الوقت (فى اثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة لوجود الانقطاع التام (وإن عاد قبل خروج الوقت الثاني لا يعيد) لعدم الانقطاع التام لأن الانقطاع لم يستوعب الوقت الأول ولا الثانى وقيد بكونه في أثناء الوضوء أو الصلاة لأنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة بحر عن السراج لكن قوله أو بعد القعود من المسائل الاثنى عشرية وفيها الخلاف المشهور (ولو عرض) الحدث ابتداء (بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره) رجاء الانقطاع وعبارة التاترخانية ينبغي له أن ينتظر الخ (فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلى ثم أن انقطع في اثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة) لأنه لم يوجد استيعاب وقت تام فلم يكن معذورًا وقد صلى بالحدث فلا يجوز (وإن استوعب) الحدث (الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من ابتداء العروض) والحاصل أن الثبوت والسقوط كلاهما يعتبران من أول الاستمرار

<<  <   >  >>