للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكان الأولى ذكره بحذائه (بدون ولادة) ليحترز عن النفاس مصاى ما تراه بعد الولادة ولم يقل واياس لأن المختار أن الآيسة إذا رأت الدم نصابا يكون حيضا إذا رأته خالصًا كالاسود والاحمر القاني كما سيأتى فهو داخل في التعريف وغير الخالص يكون استحاضة فهو خارج بقيد الرحم (والنفاس) بالكسر لغة مصدر نفست المرأة يضم النون وفتحها إذا ولدت فهى نفساء * وهن نفاس مغرب واصطلاحا دم تسمية للعين بالمصدر كالحيض سواء كما في المغرب (كذلك) الإشارة إلى وصف الدم السابق فكأنه قال دم صادر من رحم خارج من فرج داخل ولو حكما فاحترز عما لو ولدت من جرح ببطنها فهي ذات جرح وإن ثبت له احكام الولد من انقضاء عدة ونحوه إلا إذا سال الدم من الرحم وخرج من الفرج الداخل فنفساء كما في البحر والنمر وسيأتي ودخل بقوله ولو حكما الطهر المتخلل وما سوى البياض الخالص ومالو ولدته ولم ترد ما فالمعتمد انها تصير نفساء كما في الدر والبحر وسيأتي (عقيب خروج أكثر ولد) ولو متقطعا عضوا عضوا لا اقله فتتوضأ أن قدرت أو تتيم وتوميء بصلاة در ووصف الولد بقوله (لم يسبقه ولد مذ) أي من (اقل من ستة اشهر) احترازا عن ثانى التوأمين فإنه لا يكون نفاسا في الاصح مص بل هو من الأول فقط وإذا كان بينهما ستة اشهر فأكثر فالنفاس من كل واحد منهما (والاستحاضة) لغة مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاضة قال في القاموس والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العازل (و) الحال أنه (يسمى دما فاسدا) وهو سبعة كما سيأتى في آخر الفصل الرابع إن شاء الله تعالى وشرعا (ودم ولو حكما) ليدخل الالوان مصـ (خارج من فرج داخل لا عن رحم) وعلامته أن لا رائحة له ودم الحيض منتن الرائحة بحر (والدم الصحيح مالا ينقص عن ثلثة) أي عن أدنى مدة الحيض (ولا يزيد على العشرة) أي أكثر المدة (في الحيض) اما حقيقة أو حكما بان يزيد على عادتها مص أي فإنه إذا زاد على العادة حتى جاوز العشرة فإنها ترد على عادتها ويكون ما رأته في ايام عادتها دما صحيحا كأنه لم يزد على العشرة ويكون الزائد على العادة استحاضة وهو دم فاسد والحاصل أن الدم إذا انقطع قبل مجاوزة العشرة فهو دم صحيح لانه لم يزد عليها حقيقة وإذا جاوزها فما تراه في ايام العادة حيض ويجعل كأن الدم انقطع على العادة ولم يجاوز العشرة حكما فليتأمل (ولا) على الاربعين في النفاس) اما حقيقة أو حكما كما سبق مص وقوله (ولا يكون في أحد طرفيه دم ولو حكما) أي نحو الصفرة والكدرة لم يظهر لي مراده به وهو زائد على ما في المحيط وغيره في تعريف الدم الصحيح ولعله احترز به عما لو كان

<<  <   >  >>