للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرمًا شرعًا؛ صح الشرط، ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" (١).

زواج الفرند داخل في الفقرة (ب)؛ لأنه ينافي مقتضى العقد الذي يوجب عليه النفقة على زوجته بمجرد الدخول بها، فلهذا يبطل الشرط مع صحة العقد، على رأي القانون. وهذا في حال ذكر الشرط في العقد، والغالب عدم ذكره، وإنما يكون الاتفاق عليه قبل العقد، ولا يُذكر في العقد.


(١) قانون الأحوال الشخصية، ص ٢٠.

<<  <   >  >>