للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناقشة الرد على المناقشة:

١ - ظاهر الآية أن لها أن تعقد النكاح، وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع، إلا أنه لم يقل به أحدٌ، وأنْ يُحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم، ولا يحتج ببعضها فيه ضَعفٌ.

٢ - وأما إضافة النكاح إليهن؛ فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد (١).

٣ - كذلك المراد برفع الجناح عنهن ألاَّ يمنعن من النكاح إذا أردْنَه، فلا يدل على تفردهن بغير ولي، كما لم يدل على تفردهن بغير شهود. وأما قوله: {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ} (٢)، فيقتضي فعل ما جرى به العرف من المعروف الحسن، وليس من المعروف الحسن أن تنكح نفسها بغير ولي (٣).

الدليل الثالث:

قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} (٤).

وجه الدلالة من الآية من وجهين:

أحدهما: إضافة النكاح إليهن من غير ذكر الولي (٥).

الثاني: قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}. فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي (٦).


(١) بداية المجتهد، لابن رشدد (٣/ ٩٥٢).
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٤.
(٣) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٤٢ - ٤٣).
(٤) سورة البقرة، آية: ٢٣٠.
(٥) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٧٠)، واللباب، للمنبجي (٢/ ٦٥٦).
(٦) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).

<<  <   >  >>