للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (١).

وجه الدلالة:

الأيم اسم لامرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، وأنه- أي الحديث- أثبت لكل من الأيم والولي حقًّا في قوله: «أحق»، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيتْ، وقد جعلها أحق منه به.

وبعد هذا، إما أن يجري بين هذا الحديث وحديث "لا نكاح إلا بولي" المعارضة والترجيح، أو الجمع، ففي حالة المعارضة والترجيح يقدم هذا الحديث لصحته، وللكلام في الحديث الآخر، وفي حالة الجمع يُحمل عموم الحديث على الخصوص، وهذا الحديث يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنة ... ويخص حديث عائشة من نكحتْ غير كفءٍ (٢).

الرد على وجه الدلالة:

الأول: أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير الأيم؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وليس غير البكر إلا الثيب (٣).


(١) سبق تخريجه ص ٢٦٦.
(٢) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٥)، بتصرف.
(٣) عون المعبود، للعظيم آبادي (٦/ ٨١)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوي (٤/ ٢٥١). قال النووي: "الأيم هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي ذكرنا. شرح النووي (٩/ ١٧٣)، وقال ابن حجر: "وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق بمقابلة البكر". فتح الباري (٩/ ٩٨). الأيم قول مجمل، والرواية الثانية: الثيب أحق بنفسها، رواية مفسرة، والمصير إلى الرواية المفسرة أشهر في الحجة. الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٢١).

<<  <   >  >>