للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنه جعل لها وليًّا في الموضوع الذي جعلها أحق بنفسها فيه، وهذا موجب ألاَّ تسقط ولايته عن عقدها، ليكون حقها في نفسها، وحق الولي في عقدها، فيجمع بين هذا الخبر وبين قوله: «لا نكاح إلا بولي» في العقد (١).

الثالث: أن لفظة «أحق» موضوعة في اللغة للاشتراك في المُستَحَق إذا كان حق أحدهما فيه أغلب، كما يقال: زيد أعلم من عمرو، إذا كانا عالمين وأحدهما أفضل وأعلم، ولو كان زيد عالمًا وعمرو جاهلاً؛ لكان كلامًا مردودًا؛ لأنه يصير بمثابة قوله: العالم أعلم من الجاهل، وهذا الفرض إذا كان ذلك موجبًا لكل واحد منهما حقًّا، وحق الثيب أغلب، فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في مباشرة العقد (٢).


(١) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٤٣).
(٢) الحاوي الكبير (٩/ ٤٣)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٦٤)، وقال ابن رشد: "حديث ابن عباس هو- لعمري- ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر؛ لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي، فبماذا- ليت شعري- تكون الأيم أحق بنفسها من وليها". بداية المجتهد (٣/ ٩٥٢)، وقال النسفي: "البكر هي التي يكون واطِئُها مبتدِئًا لها، والثيب التي يكون واطئها راجعًا إليها، مِن ثاب يثوب إذا رجع". طلبة الطلبة، ص ١٢٧.

<<  <   >  >>