للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال من الحديث من وجوه:

أحدها: قولها ذلك، ولم ينكر عليها؛ فعُلم أنه ثابت، إذ لو لم يكن ثابتًا لما سكت عنه.

الثاني: "أجزت ما صنع أبي" يدل على أن عقده غير نافذ عليها (١).

الثالث: القياس؛ لأنه عقد يجوز أن يتصرف فيه الرجل، فجاز أن تتصرف فيه المرأة؛ كالبيع والإجارة والمهر (٢).

مناقشة وجه الاستدلال من وجوه:

أحدها: أن الحديث لم يصح (٣).

الثاني: على فرض صحة الحديث، فإنه ليس فيه حجة؛ لأنه رد نكاحًا انفرد به الولي، وإنما يكون حجة إذا أجاز نكاحًا تفردت به المرأة (٤).

الثالث: أما قياسهم على الرجل، فالمعنى في الرجل أنه لمَّا لم يكن للولي عليه اعتراض في الكفاءة، لم يكن له في العقد عليه ولاية، بخلاف المرأة؛ فإن للولي على المرأة اعتراضًا في الكفاءة،


(١) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٦/ ٦٣ - ٦٤).
(٢) المبسوط، للسرخسي (٥/ ١٢)، والحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣٩).
(٣) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٤٤).
(٤) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٤٤).

<<  <   >  >>