للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجة ثم سال عذره انتقض وضوؤه) صورته كما في الزيلعي لو توضأ والعذر منقطع ثم خرج الوقت وهو على وضوئه ثم جدد الوضوء ثم سال الدم انتقض لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به انتهى لأن الوضوء الأول لم ينتقض بخروج الوقت لما علمته آنفا وإنما انتقض بالسيلان بعد الوقت (وكذا لو توضأ لصلاة قبل وقتها) قال بعضهم لا ينتقض والأصح أنه ينتقض كذا ذكره الزيلعي اقول عبارة الزيلعي هكذا ولو توضؤوا أي أصحاب الاعذار في وقت الظهر للعصر يصلون به العصر في رواية لأن طهارتهم للعصر في وقت الظهر كطهارتهم للظهر قبل الزوال والأصح أنه لا يجوز لهم ذلك لأن هذه طهارة وقعت للظهر فلا تبقى بعد خروجه انتهى وفى التاترخانية لا يجوز بالاجماع هو الصحيح وقد ذكر فيها وفي الزيلعي وعامة الكتب لو توضأ بعد طلوع الشمس له أن يصلى به الظهر عندهما لا عند أبي يوسف أي لأنه ينتقض عنده بدخول الوقت أما عندهما فلا ينتقض إلا بالخروج ولم يوجد و به علم أن ما ذكره المص مفروض فيها إذا توضأ في وقت صلاة مكتوبة لصلاة بعدها ينتقض تتحقق خروج الوقت وكذا لدخول الوقت فلذا قال في التاترخانية لا يجوز بالاجماع إما لو توضأ قبل الوقت في وقت مهمل كما لو توضأ قبل الزوال فإنه يصلى به الظهر عندهما لأنه لا ينتقض بالدخول كما ذكرنا وقد صرح بحكم المسئلتين كذلك فى الهداية فتنبه (وإن قدر المعذور على منع السيلان بالربط ونحوه يلزمه ويخرج من العذر بخلاف الحائض كما سبق) في الفصل الأول وإن سال عند السجود ولم يسل بدونه) كجرح بحلقه (يومي قائمًا أو قاعدًا) لأن ترك السجود اهون من الصلاة مع الحدث فإن الصلاة بإيماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة وهو فى التنقل على الدابة ولا تجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار فتح (وكذا لوسال عند القيام) دون القعود (يصلى قاعدًا كما أن من عجز عن القرائة لوقام) لا لو قعد (يصلى قاعدًا) ويقرأ لأن القعود في معنى القيام (بخلاف من) كان بحيث (لو استلقى) وصلى (لم يسل) ولو صلى قائمًا أو قاعدًا سال (فإنه لا يصلى مستلقيا) لأن الصلاة كما لاتجوز مع الحدث إلا لضرورة لاتجوز مستلقيا الالها فاستويا وترجح الاداء مع الحدث لما فيه من احراز الاركان فتح (وما اصاب ثوب المعذور أكثر من قدر الدرهم فعليه غسله أن كان مفيدًا) بأن لا يصيبه مرة اخرى قال فى الخلاصة وعليه الفتوى (وإن كان بحال لو غسله تنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصلاة جاز ان لا يغسله) وهو المختار وقبل لا يجب غسله كالقليل للضرورة وقيل أن اصابه خارج الصلاة يغسله وفيها لا

<<  <  ج: ص:  >  >>