للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتارة يحدفون هاءها ويبدلون همزة اكبر بواو فيقولون اللاواكبر قال العلامة الشيخ حسن الشرنبلالى فى منظومته في الصلاة المسماة بدر الكنوز

وعن ترك ها واو لهاء جلالة * وعن مد همزات وباء باكبر

قوله وعن ترك متعلق بقوله خالص في البيت قبله وقال في شرحها المراد بالهاوى الا لقب الناشئ بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فاذا حذفه الحالف او الذابح او المكبر للصلاة او حذف الهاء من الجلالة اختلف فى انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمه فلا يترك ذلك احتياطا وبعد همزه لا يكون شارعا فى الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها وبمد الباء يكون جمع كبر وهو الطبل فيخرج عن معنى التكبير او هو اسم للحيض او اسم للشيطان فيثبت الشركة فتنعدم التحريمة انتهى. وفى شرح المنية لابن امير حاج واما المد فلا يخلو من ان يكون فى الله او فى اكبر وان كان فى الله فلا يخلو من ان يكون في اوله او فى وسطه او فى آخره فان كان فى اوله فهو مفسد للصلاة ولا يصير شارعا به وان كان لا يميز بينهما لا يكفر لان الاكفار به بناء على انه شاك في مضمون هذه الجملة فحيث كان جازما فلا اكفار وان كان فى وسطه فهو صواب الا انه لا يبالغ فيه فان بالغ حتى حدث من اشباعه الف بين اللام والهاء فهو مكروه قيل والمختار أنها لا تفسد وليس ببعيد وان كان في آخره فهو خطأ ولا تفسد ايضا وعلى قياس عدم الفساد فيهما يصح الشروع بهما وان كان المد فى اكبر فان كان في اوله فهو خطأ مفسد للصلاة وهل يكفر اذا تعمده قبل نعم للشك وقيل لا ولا ينبغي ان يختلف في انه لا يصح الشروع به وان كان في وسطه حتى صار اكبار لا يصير شارعا وان قال في خلال الصلاة تفسد وفي زلة القارى للصدر الشهيد يصير شارعا لكن ينبغي ان يكون هذا مقيدا بما اذا لم يقصد به المخالفة كما نبه عليه محمد بن مقاتل وان كان في آخره فقد قيل تفسد صلاته وقياسه ان لا يصح الشروع به ايضا انتهى والظاهر ان ما في زلة القارى مبنى على ما قيل جمع كير كما نقله فى النهر قال واذا كان كذلك فلا اثر لارادته المخالفة في اللفظ فقط قال وفى القنية لا تفسد لأنه اشباع وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي بانه لا يجوز الا فى الشعر انتهى * ونقل في فتح القدير عن المبسوط الفساد وكذا فى البحر ومشى عليه في المنية وذكر الشيخ ابراهيم في شرحها انه الا صح * والحاصل انه لو قال الله اكبر مع الف الاستفهام لا يصير شارعا بالاتفاق كما صرح به في التتارخانية ولو قال اكبار فعلى الخلاف * واما اللحن فى التسميع فهو ما يفعله عامتهم الا الفرد النادر منهم فيقولون رابنا لك الحامد بزيادة الف بعد راء ربنا والف بعد حاء الحمد اما الثانية فلاشك في كراهتها واما الاولى فلم أر من نبه عليها ولو قيل انها مفسدة

<<  <   >  >>