للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) واما الاجماع فان الامة اتفقوا على ان لا ثواب للعمل الا بالنية وهى الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم ولم توجد فيما نحن فيه فلا ثواب فلا اجارة. واما القياس فان القراءة مثل الصلاة والصوم في كونها عبادة بدنية محضة فكما لا تجوز الاجارة عليهما لا تجوز على القراءة. وقال ايضا الاجارة هنا بيع الثواب وبيع المعدوم باطل ولو سلم وجوده فليس بمال ولو سلم فليس بمقدور التسليم ولو سلم انها ليست ببيع فهى تمليك المنفعة بعوض والمنفعة هنا هى الثواب لا القراءة حتى لو علم المستأجر عدم حصول الثواب لم يعطه حبة على مجرد القراءة فاذا لم يسلم الثواب لا يستحق الاجرة. ولا يجوز ان يكون ما يعطيه صلة بلا شرط قراءة والقارئ يقرأ حسبة الله تعالى لان المعطى لم يعطه الا ليقرأ على مراده حتى يراقبه هل يدوم على القراءة ولان القارئ لو لم يعط له لم يقرأ. ثم قال وبما ذكرنا من الادلة. المنقولة عن الاجلة * ظهر ان ذلك من الامور المحدثة المردودة. فكيف تكون عبادة وطاعة مقبولة. عند الله تعالى ورسوله وقد قال (من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) اي مردود فيكون فاعلها مستحقا للعقاب. وتاركها محفوظا عن العتاب. فتأمل حتى يظهر لك الخطأ من الصواب. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى وجزاه خيرا وهو سريح بجميع ما قدمناه * وموافق لما عن كتب المذهب نقلناه (فان قلت) قول البركوى ببطلان الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده مخالف لما نقل عن ابى جعفر من انها تجوز من الثلث (قلت) فى المسئلة قولان حكاهما فى الخانية والظهيرية وغيرهما ومشى على البطلان في متن التنوير وذكر فى جامع الفتاوى انه الاصح ووفق بينهما صاحب التنوير في شرحه بإن القول بالبطلان مقيد بان يحضر فيه النايحات ثم على القول بالجواز بشرطه انما يحل الاكل لمن يطول مقامهم عنده ولمن يجئ من مكان بعيد دون من سواهم ويستوى فيه الاغنياء والفقراء كما فى الخانية (قال) في الظهيرية وتفسير طول المسافة ان لا يبيتوا في منازلهم فان فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصى والا فلا انتهى (والمراد) ان لا يمكنهم المبيت في منازلهم لو ارادوا الرجوع في ذلك اليوم لبعدها (ويؤيد) القول بالبطلان مطلقا ما في آخر الجنائز من فتح القدير للمحقق الكمال ابن الهمام حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقحبة روى الامام احمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الى اهل

<<  <   >  >>