للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواجب فيها اراقة الدم الا ان ذلك عند قيام وقتها وهو ايام البحر وقد مضت ويدفع عن كل سجدة تلاوة كالفطرة نصف صاع من بر احتياطا وان كان الصحيح عدم الوجوب كما صرح به في التاترخانية * ويدفع عن العشر في الأراضى العشرية والخراج في الأراضى الخراجية كما بين في محله * ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام مما يوجب دما أو صدقة نصف صاع أو دون ذلك فلا بد من التعرض لاخراجها بان يقال خذ هذا عن جناية على حرم أو احرام * ويدفع عن الحقوق التي جهلت اربابها فانه يجب التصدق بقدرها * ثم من بعد ذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية * ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية * ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بها الخصوم * ثم يخرج شيء من ذلك المال ليرضى به كل فقير بان يدفع إليه ما يطيب به نفسه وهذا يختلف باختلاف منازل الفقراء ومنازل الناس الذين يفعل لهم الاسقاط * ومن المعلوم ان نفاذ وصايا من له وارث انما هو من الثلث وقالوا لو دفعت كفارة صلوات الشخص كلها إلى فقير واحد جاز وهذه الكفارة هي التي اشتهرت تسميتها بإسقاط الصلاة * وهذا كله في الصلاة * والصوم مثلها فيما تقدم غير أن صوم اليوم الواحد بمنزلة صلاة الفرض الواحد فيعطى عن كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب وبهذا تكون كفارة الصوم أقل من كفارة الصلاة بكثير * وهناك فرق آخر وهوان الشخص لا يجوز له ان يخرج بنفسه كفارة صلواته كما مر وانما يصح له ذلك بطريق الوصية بعد موته بخلاف الصوم فإن له ان يخرج كفارة صومه بنفسه إذا كان مريضا تحقق اليأس من الصحة وان لم يكن فانيا أو نذر صوم الابد فعجز عنه وقالوا الاصل في ذلك الشيخ الفانى يجوز له ان يخرج فدية كل عام فاذا قدر على الصيام بطل ما أداه * وليس مما يفارق فيه الصوم الصلاة ما افاده صاحب المستصفى وغيره انه يوصى وان افطر بغير عذر ويرجى له العفو بإخراج الفدية فإن الصلاة كذلك على الظاهر وقالوا تصح الاباحة بشرط الشبع في الكفارة والفدية ككفارة اليمين وفدية الصوم وجناية الحج وجاز الجمع بين اباحة وتمليك بخلاف الزكوة والفطرة والعشر فعلى هذ لو صنع طعاما ودعى الفقراء إليه ليجعله عن كفارة يمين أو فدية صوم أو جناية صح * ولا يشترط التمليك وهو ان يعطى الفقير شيء في يده على سبيل التمليك * نعم يشترط لكل فقير اكلتان مشبعتان والفقير الواحد يكفى في جميع هذه الابواب إلا باب اليمين فإن كفارته انما تجوز لعشرة مساكين بالنص أو يتكرر له ذلك عشرة أيام * ومما ينبغى التنبه له ان ايمان العمر لا تنضبط لكثرتها فالواجب على الشخص ان يكثر عند أداء الكفارة منها جدا ثم يخرج كفارة واحدة عما بقى عن ايمان العمر على قول محمد بتداخلها كما نقله سيدى

<<  <   >  >>