للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قالوا أن النفقة الطعام والكسوة والمسكن وقال الواني في حاشية الدرر انهم

قالوا النفقة والسكنى توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.

(فصل) وبعد علمك بان الأم تستحق أجرة الحضانة كما ذكره في السراجية وانها غير أجرة ارضاعه

(فنقول) قال العلامة الرملى في حواشى البحر أقول لم يذكر هل الأجرة على الأب أم في مال الصغير إذا كان له مال ولم يذكر بعد موت الأب إذا طلبت أجرة الحضانة من مال الولد إذا كان له مال أو ممن تجب نفقته عليه إذا لم يكن له مال هل تجاب إلى ذلك أم لا ولم اره في غير هذا الكتاب صريحا لكن المفهوم من كلامهم أن الأم لا تستحق أجرة الحضانة في مال الصغير عند عدم الأب لوجوب التربية عليها حتى تجبر إذا امتنعت كما افتى به الفقهاء الثلاثة بخلاف الرضاع حيث لا تجبر وهو الفارق بين المسئلتين حتى جاز أن تفرض أجرة الرضاع في مال الصبي لامه على قول كما سيأتى في النفقات لأن الممنوع اجتماع أجر الرضاع مع نفقة النكاح في مال واحد. وجاز على الأب إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لعدم وجوب نفقة النكاح عليه وهو من باب النفقة وهى عليه بخلاف الحضانة. ولذلك قال في جواهر الفتاوى سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال لا لكن صرح قارى الهداية في فتاواه باستحقاقها ذلك على الأب إذا لم تكن منكوحة أو معتدة * والظاهر ان علة الأول الوجوب عليها ديانة. وعلة الثاني أنها إذا حضنته فقد حبست نفسها في تربيته واشتغلت عن الكسب فيجب لها على الأب ما يقوم مقام الانفاق عليها وهو اجرة الحضانة لئلا يحصل الاضرار لها بولدها وإن وجبت عليها ديانة فإذا لم يكن للصغير أب فهى الأولى والا حق بتربيته من غيرها فلا تطلب أجرة من ماله ولا ممن هو دونها في ذلك واما إذا كانت محتاجة جاز لها أن تأكل من ماله بالمعروف لا على وجه أنه أجرة حضانتها فتأمل وراجع فعسى أن تظفر بالنقل في المسئلة. وإذا كان للصغير مال لها أن تمتنع من حضانته فيستأجر له حاضنة من ماله غيرها. وكذلك لو كان الأب موجود أو للصغير مال فللاب أن يجعل أجرة الحضانة من ماله. فيرجع الامر إلى أن الصغير إذا حضنته أمه في حال النكاح أو في عدة الرجعى أو الباين في قول لا تستحق أجرة لا من مال الصغير ولا على الأب والثاني مصرح به والاول نفقة. ويفرق بينهما وبين الرضاع بأنه من باب النفقة وهى على الأب إذا لم يكن للصغير مال وفى ماله إذا كان له مال بخلافها فإن الحضانة حقها ولا تستوجب على إقامة حقها أجرة وكذلك الحكم لو لم يكن له أب وله

<<  <   >  >>