للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبقاء لما له وفي الحاوى تزوجت بآخر وطلبت تربيته بنفقته والتزم ابن العم أن يربيه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى. وقال في منح الغفار بعد ذكر ما في المنية وله وجه وجيه لأن رعاية المصلحة في إبقاء ماله أولى من مراعاة عدم لحوق الضرر الذى يحصل له لكونه عند الاجنبي انتهى والمراد بالاجنبي زوج الأم الذى هو غير محرم للولد. ورايت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه إبراهيم السايحاني قال البرجندى تجبر الأم على الحضانة إذا لم يكن لها زوج والنفقة على الأب * وفى المنصورية أن أم الصغيرة إذا امتنعت عن امساكها ولا زوج الأم تجبر عليه وعليه الفتوى وقال الفقيه أبو جعفر تجبر وينفق عليها من مال الصغيرة وبه أخذ الفقيه أبو الليث فهذا نقل من المذهب فيما نقل عن الشافعية * وفى شرح المجمع تجبر إذا كان الأب معسر او لم يكن للولد مال وتجعل الأجرة دينا عليه. كنفقته* فهذا نص في أن لها الأجرة مع الجبر انتهى ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى وهذا صريح أيضًا بما بحثه الخير الرملى من أن أجرة الحضانة كالارضاع تجب في مال الصغير (قلت) وحيث قلنا أنها كالرضاع فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة ارضاعه كذلك. وعليه فالنفقة في كلامي المنية والحاوى تشمل أجرة حضانته. وح يظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا في صغير توفيت أمه وتركت له مالا ولها أم وابوه معسر وله أم أيضًا متزوجة بجد الصغير ارادت أم أمه تربيته باجر وام أبيه ترضى بذلك مجانا فهل يدفع لأم أمه أو لام أبيه المتبرعة والذى يظهر من التعليل بابقاء ماله أن يدفع المتبرعة بل هنا أولى وذلك لأن الأم في مسئلة المنية لما كانت متزوجة بالأجنبي صارت كالوصى الاجنبي في عدم ثبوت الحضانة لها فإذا دفع إليها إبقاء لما له مع لزوم تربيته في حجر الأجنبى الذى يطعمه نذرا وينظر إليه شذرا فلأن يدفع لام أبيه المتبرعة في مسئلتنا ويكون الصغير في حجر ابيه وجده الشفوقين عليه بالأولى (وحينئذ فالذى تحرر لنا) فيما إذا طلبت الأجرة من ثبت لها حق الحضانة كالام مثلا مع وجود متبرع بها أنه لا يخلوا ما أن يكون المتبرع اجنبيا عن الصغير اولا. وعلى كل فأما أن يكون الأب معسرا أو لا. وعلى كل فأما أن يكون للصغير مال أو لا * فإذا كان المتبرع اجنبيا يدفع للام بالأجرة وان كانت الأجرة من مال الصغير حيث كانت الأم غير متزوجة باجنبي كما مر عن الذخيرة والمجتبى من جواز استيجار الأم للارضاع من مال الصغير والحضانة مثله على ما علمت. وإذا كان المتبرع غير اجنبي فإن كان الأب معسرا والصغير له مال او لا يقال للأم اما ان تمسكيه بغير أجر واما أن يدفع للعمة مثلا المتبرعة

<<  <   >  >>