للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجزئية فإن لم يوجد اعتبر الترجيح فإن لم يوجد اعتبر الإرث * ففى أب وابن تجب على الابن لترجمة بانت ومالك لابيك ذخيرة وبدائع. أي وإن استويا في قرب الجزئية. ومثله أم وابن لقول المتون ولا يشارك الولد في نفقة ابويه أحد. قال في البحر لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولانه أقرب الناس إليهما اهـ. فليس خاصا بالاب كما قد يتوهم بل الأم كذلك * وفى جد وابن ابن على قدر الميراث اسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه اخر بدائع وظاهره أنه لو له أب وابن ابن أو بنت بنت فعلى الأب لأنَّه أقرب في الجزئية فانتفى التساوى ووجد المرجح وهو القرب وهو داخل تحت الأصل المار عن الذخيرة والبدائع وكذا تحت قول المتون لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد.

(القسم الرابع) إذا كانوا فروعا وأصولا وحواشي وحكمه كالثالث لما علمت من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول وهو القسم الثالث بعينه.

(القسم الخامس) إذا كانوا أصولا فقط فإن كان معهم أب فلا كلام في وجوب النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. والا فلا يخلو اما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا كلهم وارثين. ففى الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لام فعلى الأم أي لأنها أقرب * وفى حاشية الرملي إذا اجتمع اجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم. يدل به الاخر اهـ فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث اهـ وعليه ففى جد لام وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للارث وفى الثانى أعني لو كان كل الأصول وارثين فكالارث ففى أم وجد لاب تجب عليهما اثلاثا في ظاهر الرواية خاينه وغيرها.

(القسم السادس) إذا كانوا اصولا وحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر بقدر الميراث فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث او كان الوارث هو المصنف الآخر الذى معه. مثال الأول ما في الخانية لو له جد لاب وأخ شقيق فعلى الجد * ومثال الثاني ما في القنية أو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجمه فيهما بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنَّه هو الوارث في الأول والوارث هو العم في الثاني. وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر الإرث. ففى أم وأخ عصبى أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع. ثم إذا تعدد الأصول

<<  <   >  >>