للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالميراث. ولو كان له أم معسرة ولامه اخوات متفرقات موسرات فالنفقة على الخالة لأب وأم لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة واما نفقة الأم فعلى اخواتها اخماسا على الشقيقة ثلاثة اخماس وعلى الأخت لأب خمس وعلى الأخت لأم خمس * ولو كان رجل معسر زمن له ابن صغير فقير وثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقة الرجل على أخيه الشقيق واخيه لامه اسداسا اعتبارا بالميراث. واما نفقة ولده فعلى عم الولد الشقيق فقط أي لأنَّه إذا جعل الأب كالمعدوم لكونه يحرز كل ميراث ابنه يكون الوارث للابن هو العم الشقيق فقط فيختص بالنفقة أيضًا ولو كان الولد بنتا كانت نفقة الأب وبنته على أخيه الشقيق فقط اما البنت فلما قلنا أنه يجعل الأب كالمعدوم كما في الابن. واما الأب فلان وارثه هنا هو اخوه الشقيق لأنَّه يرث مع البنت ولا يرث غيره من الأخوة فلا تجعل البنت كالمعدومة بخلاف الابن لأنَّه لا يرث معه أحد من أخوة أبيه فمست الحاجة إلى أن يلحق الابن بالعدم وإذا جعلناه معدوما كان ميراث الأب بين الأخ الشقيق والأخ لأم على ستة فتجب النفقة عليهما كذلك ولو كان مكان الأخوة اخوات (١) متفرقات والولد ذكر فنفقة الأب على اخواته على خمسة لأنَّه لا يرث مع الابن منهن أحد فيجعل كالمعدوم فيكون ميراث الأب بينهن على خمسة ثلاثة اخماس للشقيقة وخمس للأخت لأب وخمس للأخت لأم بطريق الرد فتجب النفقة كذلك واما نفقة الابن فعلى الشقيقة فقط عندنا لأن ميراثه عند عدم الأب يكون لها فكذلك النفقة اهـ ملخصا من فتاوى الإمام قاضي خان.

(أقول) ومن فروع هذا الأصل ما في فتاوى المرحوم على افندى المرادى مفتى دمشق حيث (سئل) في امرأة فقيرة لها بنتان غنية وفقيرة واربعة أبناء أخ عصبى اغنياء (فأجاب) بان على بنتها الغنية النصف وعلى أبناء أخيها النصف قال لأن الفقيرة حسبت ليكون لاختها الثلث ولابناء اخيها الثلث ثم سقطت عند النفقة فوجبت على أصحاب الثلثين. فتنصفت عليهما اهـ (وسئل ايضا) عن طفل فقير له ام فقيرة وجدة لأب وعم موسران (فأجاب) على الجدة السدس والباقي على العم على قدر الإرث (وسئل أيضًا) في أيتام فقراء لهم جد لأب معسر واعمام موسرون وأم موسرة (فأجاب) بان النفقة كلها على الأم دون الجد لأنَّه معسر ودون الاعمام لعدم ارثهم مع الجد اهـ (أقول) لكن في جوابه عن السؤال الأول غلط والصواب وجوب النفقة تمامها على البنت الغنية فقط لقول المتون لا يشارك الولد في نفقة


(١) قوله متفرقات أي واحدة الأم واب وواحدة لأب فقط وواحدة لأم فقط منه.

<<  <   >  >>