قوله وعلى ولد ولدى وهذا الميت من جملة ولد ولده وقد نزله منزلة الأحياء لئلا يحرم ولده الموجود الآن يقسم عليه أيضًا عملا بشرطه ويبقى هذا الشرط عند نقض القسمة وإن بطل الشرط الأول وهو قوله من مات عن ولد فنصيبه لولده لأنَّه إنما بطل لئلا يبطل قوله وعلى ولد ولدى لأنَّه أن انقرض البطن الأول ولم تنقض القسمة بل أعطينا نصيب آخر الطبقات موتا إلى ولده وهكذا في كل طبقة يلزم بطلان ترتيبه بين الطبقات المستفاد من لفظه ثم أو من لفظة طبقة بعد طبقة فتنقض القسمة بموت آخر الطبقة العليا وتقسم قسمة مستأنفة على التي تليها ثم تعمل جميع شروطه فتعطى حصة من مات عن ولد من الطبقة الثانية لولده إلى أن يموت آخر هذه الطبقة فتنقض القسمة ونبطل ما كنا أعطيناه من حصة المتوفى عن ولد من هذه الطبقة الثانية لولده كما فعلنا في الأولى ونقسم على الطبقة الثالثة قسمة مستأنفة وهكذا في سائر الطبقات وأما شرط الدرجة الجعلية فإذا أعملناه عند القسمة المستأنفة فلا يلزم عليه إبطال شيء من الشروط التي شرطها الواقف فلا داعى إلى عدم اعماله بل في اعماله اعمال غرض الواقف وهو أنه أراد أن لا يحرم ولد من مات والده قبل الاستحقاق هذا ما ظهر لي ولم أر من تعرض له والله سبحانه أعلم.
(فائدة) إذا قال في الدرجة الجعلية من مات قبل استحقاقه عن ولد انتقل إليه ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا فماتت امرأة قبل الاستحقاق عن ولد قال العلامة المناوى في كتابه تيسير الوقوف زعم القاضى بهاء الدين بن الزكي أن نصيبها لا ينتقل لولدها بحكم هذا الشرط لأنَّه مذكور بلفظ الأب فلا يتناول الام وخطاه التاجى وأفتى بأن لفظ الأب جاء للتغليب فلا فرق بين الذكر والانثى انتهى وهو ظاهر موافق لعرض الواقف وبقى فوائد اخر تتعلق بهذه المسئلة ذكرتها في كتابى العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية وهذه المسئلة تحتمل كلاما طويلا ولكن فيما ذكرناه هنا كفاية، لذوى الدراية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين