للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إطلاق المنكر على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع ذلك في كلامهم، وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك، فإنه ينبغي حمله على أن ذلك على حدود معرفتهم لتفادي التناقض بين التصريح والعمل" (١) .

ثم ذكر حديث عمرو بن عاصم السابق، وكلام البرديجي وأبي حاتم فيه، وتوجيه ابن رجب له ثم قال: "والذي أميل إليه أن ذلك الاستنكار إنما هو على حدود اطلاعهما، لأنه إذا كان الحديث معروفاً من جهة أخرى فليس بمنكر حسب تصريحي الحافظ البرديجي حتى ولو كان الراوي المتفرد من الشيوخ الذين هم دون مرتبة الثقات يقول البرديجي: (فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر، ولم يدفع.

وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عن أنس (*) إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكراً) (٢) .

وحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو حاتم كان مروياً معناه من طري أخرى كما سبق" (٣) .

أما الرواية التي تشهد لحديث أنس فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عقيب حديث أنس مباشرة لتكون شاهداً له، قال - رحمه الله -:

" حدثنانصر بن علي الجهضمي، وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد، حدثنا أبو أمامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذا جاء رجل فقال:


(١) الحديث المعلول ص٩٧.
(٢) هكذا وردت هذه العبارة في شرح العلل وهكذا نقلها شيخنا، وهي مضطربة ويظهر لي أنها على هذا النحو " "ولا من طريق آخر عن أنس إلا من رواية.." والله أعلم.
() شرح العلل ص٢٥٣.
(٣) المصدر السابق ص٩٨ - ٩٩.

<<  <   >  >>