الشرعية فمحمول على تفضيل الذكر على الانثى في الاسهم فقط (ويؤيد) هذا الحمل أمور، أحدها قوله عقيب ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه الجملة مفسرة للمراد بذكر الفريضة الشرعية الثاني أن الفريضة الشرعية معناها الوضعى المقدرة لا مدلول لها غير ذلك والتقدير من صفات الانصبا كما قال تعالى (نصيبا مفروضا) فلا دلالة للفظ الفريضة الشرعية على منع ولا تأخير، الثالث لو أخذنا بحكم الفريضة الشامل لما ذكر لم تعط بنت العم شيئا البتة وإن فقد ابن العم لأن حكم الفرائض أنه لا ميراث لها البتة ولا يقول به أحد هنا فتعين تخصيصه بما ذكر انتهى (وحاصله) أنه ليس المراد بالفريضة الشرعية فريضة الميراث من كل جهة وإنما المراد بها المفاضلة بين الذكر والانثى فقط فلا يمنع أي لا يحجب بعض أهل طبقة ببعض ولا يتأخر بعضهم عن بعض لما ذكره من الأمور وليس المراد أيضًا بالفريضة الشرعية التسوية اذ لو كان ذلك هو المراد لخص القسمة بالسوية على الأولاد وأولادهم فقط لكون الواقف اطلق الفريضة الشرعية فيهم وصرح بالمفاضلة فيمن بعدهم من الطبقات فحيث جعل الإمام السيوطي الثاني مفسر الأول علمنا أنه لا يتعين حمل الفريضة الشرعية على التسوية عند وجود قرينة وإن كانت التسوية هي الفرد الكامل المشروع الموافق لنص الحديث وما ذاك إلا لأن القرينة ترجح أن الوقف إنما أراد ما دلت عليه القرينة ولاشك أن العرف قرينة على المراد أيضًا بل هو أقوى في الدلالة من القرينة اللفظية لأنَّه يدل على معنى وضع له اللفظ عرفا فإن دلالة الالفاظ الاصطلاحية على معانيها العرفية بين أهل كل اصطلاح من قبيل الحقائق بخلاف دلالة للفظ على معنى آخر لقرينة خارجية فحيث لم يكن النص صارفا لما دلت عليه القرينة لم يكن صارفا لما دل عليه اللفظ بنفسه بحسب العرف بالطريق الأولى بمنزلة ما إذا صرح بمدلوله العرفي وبالجملة فالذى يتعين المصير إليه والتعويل عليه أنه حيث أطلقت الفريضة الشرعية في وقف أو بيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك لقريب أو أجنبي فإن كان أهل عصر ذلك المتكلم قد تعارفوا إطلاقها على الفاضلة بين الذكر والانثى تعين حملها على ذلك المعنى قطعا وإن لم يتعارفوا ذلك فإن وجدت قرينة اتبعت وإلا فالأصل التسوية لأن التفاضل ترجيح بلا مرجح كما لو لم يذكر الفريضة الشرعية أصلا ولا تحمل الفريضة الشرعية على الفرائض المقدرة في باب الميراث التى هى الثمن والثلث وضعفهما وضعف ضعفهما في شيء من ذلك كما ظهر لك من كلام صاحب التنوير وكلام الإمام السيوطي هذا ما ظهر لذى القريحة، والفكرة الجريحة، مع قصور باعي، وقلة اطلاعي، فعليك بالتأمل