للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا انقرضت ذريتهم جميعا عاد على وجوه مبرات مشروطة في كتاب الوقف وإذا تعذر ذلك يعود على فقراء المسلمين ماتت إحدى الواقفتين عن أولاد فتناولوا وقفها ثم ماتت الأخرى عن غير ولد ولا نسل فهل تعود حصتها من الوقف لاولاد شقيقتها أو ترجع الحنيفة بنت شقيقتها أم للفقراء وهل إذا حكم القاضي بعود الحصة إلى الفقراء ينقض حكمه أم لا افيدوا الجواب. (وصورة) الجواب الذى أجاب به ذلك المجيب الحمد لله ملهم الصواب حيث الحال كما تقرر في السؤال فبانقراض ذرية إحدى الواقفتين يعود وقفها على الفقراء فإن كان أولاد الواقفة الثانية وهم أولاد اختها وبنت اختها حنيفة فقراء فإنه يجوز صرف الغلة إليهم بجهة كونهم فقراء كما نقله خير الدين الرملي رحمه الله تعالى واما عود الوقف على ذرية الواقفة الثانية غير مشروط والحال ما ذكر فهو مسكوت عنه وإذا كان كذلك فمصرفه إلى الفقراء ومن افتى بعوده على ذرية الواقفة الثانية فقد اخطأ خطأ بينا حيث جعل الوقفين وقفا واحدا ويطالب بالدليل والنقل الصريح بمثل ذلك بمراجعة النقول لا بالتوهم والعقول واما عوده على حنيفة فمشروط بانقراض ذرية الواقفتين فهو صريح المفهوم والدلالة فبانقراض ذرية إحداهما لاحق لها فيه. ومثل هذه الواقعة ما نقله خير الدين الرملي رحمه الله تعالى في فتاواه حيث (سئل) في اخوين وقفا دارا مشتركة بينهما وكتبا ما صورته انشأ الواقفان المذكور ان وقفهما هذا على نفسهما مدة حياتهما ثم من بعدهما فعلى اولادهما الذكور والاناث على حكم الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث وجعلا بعد انقراض أهل الوقف باسرهم ذلك وقفا على مصالح الجامع الفلانى بمدينة كذا وسجل وحكم به ومات أحد الواقفين عن ولد ذكر ثم مات عن عمه الواقف الثانى وعن أولاد عمه فهل حصة الميت تصرف لاخيه أو لاولاد أخيه أو للمسجد أو للفقراء أجاب لا تصرف إلى الأخ لعدم اشتراط حصة أخيه له بعد موته ولا لأولاده ولا إلى المسجد لانه مشروط بعد انقراض أهل الوقف فتعين صرفه إلى الفقراء (وقد رفع لشيخنا السراج الحانوتي سؤال صورته ما قول سيدنا شيخ الإسلام في اخوين شقيقين لهما عقار سوية بينهما وقفاه على نفسهما مدة حياتهما ثم من بعدهما فعلى اولادهما الذكور والاناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث كذلك ثم على نسلهم وعقبهم مثل ذلك فإذا انقرضوا وخلت الأرض منهم عاد وقفا على أولاد الإناث فإذا انقرضوا باجمعهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد

<<  <   >  >>