للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه المتجه واما ما ظهر له ثانيا من اعتراضه على شيخه فهو غير وارد بلا شبهة وذلك أنه جعل هذا الوقف الصادر من اثنين وقفين وإنما يصير وقفين أو ثبت أن أحد الاخوين وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم وثم الخ والأخ الآخر وقف كذلك فح يصير وقفين اما على ما ذكر في سؤاله من أن الواقفين انشئا وقفهما على نفسهما الخ فهو وقف واحد لاوقفان والالزم أن يكون كل واحد منهما وقف حصته المختصة به فيكون من وقف المشاع المختلف في صحته وعدمها وليس كذلك قطعا الا ترى انهم صرحوا بعدم صحة هبة المشاع وبعدم صحة اجارته وصرحوا أيضًا بأنه لو وهب اثنان من رجل دارا قابلة للقسمة صحت الهبة بلا خلاف كما هو مصرح في كتب المذهب متونا وشروحا وفتاوى وكذا أو آجراها من رجل صحت الإجارة بخلاف ما لو وهب أحدهما حصته أو أجرها من رجل ثم وهب الآخر حصته أو آجرها من ذلك الرجل فإنها غير صحيحة تحقق الشيوع من أول الامر فعلم أن هبة اثنين من واحد هبة واحدة لا هبتان وكذلك اجارة اثنين من واحد اجارة واحدة لا اجارتان ولذا صحت الهبة والإجارة تحقق ملك العين أو المنفعة من الاثنين لشخص واحد في وقت واحد فلم يتحقق الشيوع فكذلك نقول إذا كانت الدار لرجلين فوقفاها معا كان ذلك وقفا واحدا لا وقفين حتى يكون ذلك وقف المشاع فيجرى فيه الخلاف المشهور في صحة وقف المشاع فإذا كان ذلك وقفا واحدا بدليل ما نقلناه لك يعطى احكام الوقف الواحد كانه صدر من شخص واحد فيصير جملة الواقفين الدرجة الأولى الموقوف عليها أو لا ثم اولادهما جميعا هم الدرجة الثانية الموقوف عليهم بعد الواقفين بمنزلة أولاد واقف واحد هكذا جميع الدرجات وهذا هو المتبادر من عرف الواقفين فإن الاخوين الواقفين إذا أراد كل منهما أن يخص أولاده وذريته بوقفه يقف عليهم ثم يشرط أنه بعد انقراض ذريته يعود ذلك وقفا على أخيه فلان وذريته وكذلك الآخر يفعل هكذا واما إذا ارادا أن يجعلا وقفهما عليهما كنفس واحدة وعلى اولادهما معا كاولاد اب واحد بحيث لا يختص أحد من ذرية أحدهما بشيء من وقفه بل يكون مشتركا بين الذريتين كأنهما ذرية واحدة في الأصل يقفان وقفهما معا على نفسهما ثم من بعدهما فعلى اولادهما وهكذا فإذا مات الواقفان ينتقل جميع الوقف إلى اولادهما بلا تمييز ولا تفضيل حتى لو كان لأحدهما ولدو للاخر عشرة أولاد يقسم بينهم جميعا كانهم أولاد اب واحد ما لم يشرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فح يعود نصفه للولد والنصف الآخر للعشرة اما بدون هذا الشرط فلا تمييز

<<  <   >  >>