للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقف على الطبقة الثانية لحصول نوبة استحقاقهم بانقراض الدرجة الأولى كما هو مقتضى الترتيب المستفاد بثم (نعم لو شرط في الوقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده يكون ذلك ناسخا لحكم ذلك الترتيب بالنسبة لذلك الميت فح يموت الواقف الأول عن ولد ينتقل لولده لا إلى الفقراء لكن ذلك الشرط غير مذكور في حادثة الخيرية اما في حادثتنا فذلك الشرط مذكور فحيث ماتت الواقفة الأولى عن أولاد عاد نصيبها إلى اولادها ولما ماتت الواقفة الثانية عقيما وقد شرط في ذلك الواقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته وهنا لم يبق في الدرجة أحد كان مقتضى القياس أن ينتقل نصيبها إلى غلة الوقف ويقسم على كل من يتناول منها سواء كان من الدرجة الثانية أو الثالثة كما نص عليه الإمام الخصاف وتبعه في الاسعاف والدر المختار من أنه إذا شرط أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى من في الدرجة الفلانية ولم يوجد فيما عينه من الدرجة أحد أنه يرجع نصيبه إلى أصل الغلة ويقسم كما تقسم كما حررناه في غير هذه الرسالة لكن في حادثتنا هذه لا يرجع إلى أصل الغلة بل تنقض القسمة لأن الواقفة الثانية هى اخر الدرجة الأولى فيموتها انقرضت درجتها فتستأنف القسمة عملا بكلمة ثم فإنه حيث رتب في الوقف بين البطون وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده يقسم ريع الوقف كله على أهل البطن الأول ثم من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده وكذلك لو مات ذلك الولد عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده الذي هو من أهل البطن الثالث وهكذا إلى الرابع والخامس وهلم جرا وكذلك كلما مات اخر من أهل البطن الأول عن ولد ثم ولده عن ولد الخ إلى أن ينقرض البطن الأول يموت اخر شخص وجد فيه فهذا الآخر الذي انقرض به البطن الأول لو كان له ولد لا ينتقل نصيبه إلى ولده بل تنقض القسمة التي كانت وتستأنف قسمة جديدة على أهل البطن الثاني فقط ويحرم من كان يأخذ شيئًا من أهل البطن الثالث والرابع والخامس ثم بعد استقرار القسمة على أهل البطن الثاني لو مات أحد من أهل ذلك البطن عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده وهكذا كلما مات واحد عن ولد ويستمر ذلك إلى أن ينقرض أهل البطن الثاني فتنقض القسمة كما نقضت أو لا وتستأنف قسمة جديدة على أهل البطن الثالث وهكذا العمل كلما انقرض بطن تستأنف قسمة جديدة على البطن الذى يليه إلى اخر البطون كما صرح به الإمام الكبير أبو بكر الخصاف وتبعه المحققون من أهل المذهب ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الترتيب بين البطون بكلمة ثم أو غيرها مثل بطنا بعد بطن خلافا لما وقع في الأشباه فإنه حصل له اشتباه ورده عليه العلماء المحققون. واما ما افتى به ذلك المفتى في حادثة

<<  <   >  >>