للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على قول أبي حنيفة انتهى. وفى الفصل الخامس من التتارخانية إذا اشترى شيئًا بدراهم هي نقد البلد ولم ينقد الدارهم حتى تغيرت فإن كان تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لا يفسد البيع وقال في الخانية لم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف ان له أن يفسخ البيع في نقصان القيمة أيضًا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى. وفى عيون المسائل عدم الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لانه حينئذ يصير هالكا ويبقى المبيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع لانه لا يهلك ولكنه تعيب وكان للبائع الخياران شاء قال اعطنى مثل الذى وقع عليه البيع وإن شاء اخذ قيمة ذلك دنانير انتهى وتمامه فيها. وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية. والحاصل انها اما ان لا تروج واما ان تنقطع واما ان تزيد قيمتها أو تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت فعليه قيمتها قبل الانقطاع وإن زادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى كما سيأتي وكذا أن انتقست لا يفسد البيع وليس للبائع غيرها وما ذكرناه من التفرقة بين الكساد والانقطاع هو المفهوم مما قدمناه * وذكر العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الغزى التمرتاشي في رسالة سماها بذل المجهود في مسئلة تغير النقود اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس وكان كل منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشترى للبائع ثم كسدت بطل البيع (و) الانقطاع عن ايدى الناس كالكساد (و) حكم الدراهم كذلك فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع ويجب على المشترى رد المبيع ان كان قائما ومثله ان كان هالكا وكان مثليا والا فقيمته وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا وهذا عند الامام الاعظم وقالا لا يبطل البيع لأن المتعذر انما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج كما لو اشترى شيئًا بالرطبة ثم انقطع وإذا لم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته لكن عند أبي يوسف يوم البيع وعند محمد يوم الكساد وهو آخر ما تعامل الناس بها وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف وفي المحيط والتتمه والحقائق بقول محمد يفتي رفقا بالناس ولابي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح فيبطل الزوال الموجب فيبقى البيع بلا ثمن والعقد إنما يتناول عينها بصفة الثمنية وقد انعدمت بخلاف انقطاع الرطب فإنه يعود غالبا في العام القابل بخلاف النحاس فإنه بالكساد رجع إلى أصله وكان الغالب عدم العود والكساد لغة كما في المصباح من كسد الشيء يكسد من باب قتل لم ينفق لقلة

<<  <   >  >>