للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى الاروج أيضًا وفيما إذا استوت فيهما وأنا الاختلاف في الاسم كالمصرى والدمشقى فيتخير في دفع ايهما شاء فلو طلب البائع أحدهما للمشترى أن يدفع غيره لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه المشترى ولافضل تعنت ولذا قلنا أن النقد لا يتعين في المعاوضات اهـ. بقى هنا شيء ينبغى التنبيه عليه وهو انهم اعتبروا العرف هنا حيث اطلقت الدراهم وبعضها اروج فصرفوه إلى المتعارف ولم يفسدوا البيع وهو تخصيص بالعرف القولى وهو من افراد ترك الحقيقة (قال) المحقق ابن الهمام في تحرير الاصول العرف العملى مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم اكل البر انصرف إليه وهو أي قول الحنفية اوجه اما التخصيص بالعرف القولى فاتفاق كالدابة على الحمار والدراهم على النقد الغالب انتهى. قال شارحه ابن امير حاج العرف القولى هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى اهـ. وقد شاع في عرف أهل زماننا انهم يتبايعون بالقروش وهى عبارة عن قطع معلومة من الفضة ومنها كبار كل واحد باثنين ومنها انصاف وارباع والقرش الواحد عبارة عن اربعين مصرية ولكن الآن غلبت تلك القطع وزادت قيمتها فصار القرش الواحد بخمسين مصرية والكبير بمائة مصرية وبقى عرفهم على إطلاق القرش ويريدون به اربعين مصرية كما كان في الأصل ولكن لا يريدون عين المصارى بل يطلقون القروش وقت العقد ويدفعون بمقدار ما سموه في العقد تارة من المصارى وتارة من غيرها ذهبا أو فضة فصار القرش عندهم بيانا لمقدار الثمن من النقود الرائجة المختلفة المالية لا لبيان نوعه ولا لبيان جنسه فيشترى أحدهم بمائة قرش ثوبا مثلا في دفع مصارى كل قرش باربعين أو يدفع من القروش الصحاح أو من الريال أو من الذهب على اختلاف انواعه بقيمته المعلومة من المصارى هكذا شاع في عرفهم ولا يفهم أحد منهم أنه إذا اشترى بالقروش أن الواجب عليه دفع عينها فقد صار ذلك عندهم عرفا قوليا فيخصص كما نقلناه عن التحرير. وقد رأيت بفضل الله تعالى في القنية نظير هذا حيث قال في باب المتعارف بين البحار كالمشروط برمز علاء الدين الترجماني باع شيئا بعشرة دنانير واستقرت العادة في ذلك البلد أنهم يعطون كل خمسة اسداس مكان الدينار فاشتهرت بينهم فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفه الناس فيما بينهم في تلك التجارة ثم رمز لفتاوى أبي الفضل الكرماني جرت العادة فيما بين أهل خوارزم انهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيشابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم اهـ. وهذا نص فقهي في مسئلتنا ولله الحمد والمنة وحينئذ فقد صار ما تعورف

<<  <   >  >>