للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقول لخالد لما التقينا … تنكب لا يقنطرك لزحام

(ثم اعلم) أن كلا من المفتى والقاضى لابد أن يكون له معرفة واطلاع على ما هو الراجح في مذهبه ولا يعمل بالتشهى (قال) العلامة المحقق الشيخ قاسم انى رأيت من عمل في مذهبنا بالتشهى حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع وقال في كتاب الاصول لليعمري من لم يطلع على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهى والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح * وقال الإمام أبو عمرو في آداب المفتى أعلم أن من يكتفى بان يكون فتواه أو عمله موافقا لقول او وجه في المسئلة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع * وحكى الباجي أنه وقعت له واقعة فافتوا فيها بما يضره فلما سألهم قالوا ما علمنا انها لك وافتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده * قال الباجي وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز * قال في أصول الاقضية ولا فرق بين المفتى والحاكم لأن المفتى مخبر بالحكم والقاضى ملزم به انتهى كلام العلامة قاسم (وقال) العلامة المحقق ابن حجر المكي في فتاواه الفقهية الكبرى قال في زوائد الروضة أنه لا يجوز للمفتى والعامل أن يفتى أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتى وكلام القرافي دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغير الراجح لانه اتباع للهوى وهو حرام اجماعا انتهى (فقد) بان للاعين والاسماع * أن هذين الاخوين قد خرقا الإجماع * وسجل على جهله من صوب رأيهما * وحسن لهما فعلهما

(تنبيه) ثم اعلم أنه ظهر لي الآن هاهنا نظر دقيق * ومزيد تحقيق. يحصل به التوفيق * بمعونة التوفيق * وذلك أنه تقدم في عبارة الخيرية نقلا عن البحر عن القنية ما حاصله أن الرد بالغبن الفاحش فيه روايتان وإن بعضهم افتى بالرد رفقا بالناس وبعضهم افتى بعدمه وهذو ظاهر الرواية وبعضهم قال أن غر المشترى البائع أو بالعكس يثبت الرد وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس انتهى (والذى) يظهر من هذه العبارة أن القول الثالث توفيق بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على ما إذا كان الغبن مع التغرير والثانية على ما إذا كان بدون تغرير ويؤيده ان من افتى بالرواية الأولى علل فتواه بقوله رفقا بالناس كما علل به أصحاب القول بالتفصيل فعلم انهم حملوا الرواية بالرد التي هي ارفق بالناس

<<  <   >  >>