للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلاشك ولا اشتباه * نعم لو ادعى ذلك وصى اخر غير البائع يصح لما في البزازية برهن الوصى الثانى أن الوصى الأول كان باعه بغبن فاحش او باع العقار المتروك لقضاء الدين مع وجود المنقول يقبل ويبطل البيع انتهى (ولكن) الواقع في السؤال أنه الوصى الأول لانه ذكر معرفا اولا وثانيا والمعرفة إذا اعيدت معرفة فهى عين ولو كان مراد المجيب أنه وصى اخر كان الواجب عليه أن يشير إليه * ثم اعلم أن العلم امانة وكتمه خيانة وانى بعد تحرير هذه الرسالة رأيت صاحب الأشباه استثنى مسئلة الوصى من قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فافاد صحة دعواه وافتى به التمرتاشي الغزى وهو خلاف ما في الرحيمية ويؤيده ان في الدر المختار أن بيع الوصى مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح انتهى فحيث كان كذلك يجب فسخه لكن كتب السيد أبو السعود في حاشية الأشباه ما يفيد التوفيق حيث ذكر عن الخانية وصى باع مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر فإن القاضى يرجع إلى أهل البصر والامانة ان أخبره اثنان منهم ان قيمته ذلك لا يلتفت إلى من يزيد وإن كان في المزايدة يشترى بأكثر وفي السوق باقل لا ينقض بيع الوصى بل يرجع إلى قول رجلين من أهل الامانة على قول محمد وعلى قولهما يكفي قول الواحد وعلى هذا قيم الوقف انتهى ووجه التوفيق أن القاضى بسؤال أهل الامانة يعلم بفساد هذا البيع فينقضه وإن لم يدع الوصى بذلك وفي التنوير وشرحه من البيع الفاسد وإذا اصر أحدهما على امساكه وعلم به القاضى فسخه جبرا عليهما حقا للشرع انتهى فعلم ان سماع دعوى الوصى بذلك إنما تسوغ إذا علم القاضى بفساد البيع من أهل الخبرة فهذا وجه ما في الاشباء والتمر تاشية اما إذا لم يعلم القاضى ذلك فلا يلتفت إلى دعواه لتكذيب أهل الخبرة له ولتناقضه وسعيه في نقض ما تم من جهته وهذا وجه ما في الرحيمية وهذا معنى قول الخانية لا يلتفت إلى من يزيد فعلم أن هذا النائب إذا حكم بالفسخ بلا سؤال أهل الخبرة والامانة فحكمه باطل كيف والمذكور في حجة التبايع كما مر في السؤال أن الثمن من المثل (ومن جملة ما في جوابه من الخلل أنه استشهد على صحة دعوى ذلك الوصى بما في الخيرية من سماع دعوى اليتيم بعد بلوغه وبما فيها أيضًا من سماع دعوى وصى اخر بعد عزل الأول فكأنه زعم في نفسه أنه بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب حتى افتى بالقياس فإن مسئلته في دعوى الوصى الأول وقد علمت ان دعواه غير مسموعة لسعيه في نقض ما تم من جهته إلا إذا علم القاضى صدقه بسؤال أهل الخبرة بخلاف دعوى وصى اخر أو دعوى اليتيم بعد بلوغه فإنه لم يوجد منهما ذلك فكيف يصح القياس والاستشهاد * يا عباد الله ما هذا الخلل والفساد

<<  <   >  >>