للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملكا للمدعى عليه لا انه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح على بعض الدين فإنه انما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به أخذه ذكره القهستاني والبرجندى وغيرهما واما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح انتهى (ومثله) في حواشى الأشباه للحموى عن حواشى صدر الشريعة للحفيد (قلت) وحاصله ان الإبراء عن نفس الأعيان باطل ديانة فلا تبرأ به الذمة وصحيح قضاء فلا تسمع الدعوى عليه بخلاف الإبراء عن دعواها فهو صحيح مطلقا فلا فرق في القضاء بين الإبراء عن الأعيان وعن دعواها حيث لا تسمع الدعوى بعده على الشخص المبرأ (وتمام) تقرير هذه المسئلة في رسالتنا المسمات اعلام الاعلام في احكام الإبراء العام (وبما) قررناه ظهر لك ان قولهم الإبراء عن الأعيان لا يصح ليس على إطلاقه وظهر لك وجه دخول الأعيان في الإبراء العام لان الإبراء العام يشمل الأعيان والدعوى وقد علمت ان الإبراء عن دعواها صحيح (ولنذكر) لك كلامهم في الإبراء العام فنقول (قال) في العمادية عن الخانية اتفقت الروايات على ان المدعى لو قال لا دعوى لى قبل فلان اولا خصومة لى قبله يصح حتى لا تسمع دعواه عليه إلا في حق حادث بعد البراءة انتهى (فانظر) رجل اللّه كيف عبر باتفاق الروايات على انه لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بشيء حادث وبه تعلم الزعم الفاسد من الصحيح * وتعلم من ارتكب الخطأ الصريح (وقال) في المحيط من باب الإقرار بالبراءة وغيرها ولو أقر انه لاحق له قبل فلان يجوز وبرئ من كل قليل كثير ودين ووديعة وكفالة وحد وسرقة وقذف وغيرها لان قوله لاحق لى نكرة في النفي والنكرة في النفى تعم وقوله لاحق لى يتناول سائر الحقوق المالية وغيرها (ثم قال) وكذا لو قال فلان برئ من حق فهو برئ عن الحقوق كلها لانه جمله بريئا عن حق واحد منكر ولا تتصور البراءة عن حق واحد منكر إلا بعد البراءة عن الكل فصار عاما من هذا الوجه إلى آخر كلامه (وقال) في الخلاصة ثم في قوله لاحق لى قبل فلان يدخل في هذا اللفظ كل عين ودين وكل كفالة أو اجارة أو جناية اوحد انتهى (وقال) في البحر قال في المبسوط ويدخل في قوله لاحق لى قبل فلان كل عين ودين وكل كفالة أو جناية أو اجارة أو حد الخ (وقال) العلامة ابن نجيم في رسالته في الإبراء ناقلا عن الأصل للامام محمد من كتاب الإقرار لاحق له قبل فلان فليس له ان يدعى حدا ولا قصاصا ولا ارشا ولا كفالة بنفس ولا مال ولا دينا ولا وديعة ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا ميراثا ولا دارا ولا ارضا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا من الاشياء ولا عرضا

<<  <   >  >>