للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من دعواه الوديعة فكيف نقضت حكمك الأول وأثبت له الرجوع * على ورثة على اغا بلا سند مشروع * بل بمجرد ما ثبت عندك ثانيا من قول على اغا ان المبلغ الذي قدره كذا باق عندى لورثة إبراهيم أفندي فإن هذا الإقرار صدر من على اغا في طرابلس الشام على ما زعمه المدعى وشهوده لا في مجلس المخاصمة حتى يكون شبهة في الاعتراف بقبض ذلك المبلغ من المدعى بل هو إقرار مبتدأ في غيبة المدعى بأن المبلغ الذي قدره كذا باق في ذمتي لورثة إبراهيم أفندي فهذا إقرار للورثة المذكورين بذلك المبلغ فدعوى روفائيل الآن انى دفعت ذلك المبلغ لعلى اغالا تثبت بمجرد اعتراف على اغا في طرابلس بما شهدت به الشهود اذ لا يلزم من قول على اغا ذلك المبلغ في ذمتي لورثة إبراهيم أفندي ان يكون هو المبلغ الذي ادعى المدعى الآن انه اودعه عند على اغا ولا دلالة لذلك عليه بوجه من وجوه الدلالات لا شرعا ولا عقلا ولا عادة نعم لو كانت الدعوى قائمة وادعى روفائيل على على اغا بانى دفعت إليك مبلغ كذا لتوصله إلى ورثة إبراهيم أفندي فقال في جوابه هو باق في ذمتي لورثة إبراهيم أفندي يكون في العادة اعترافا بدعوى المدعى انه دفع له هذا المبلغ لان السؤال معاد في الجواب اما مجرد سماع الشاهدين إقرار على اغا في بلدة أخرى بأنه باق في ذمتى لورثة فلان مبلغ كذا من الدراهم لا يكون اعترافا بدعوى اليهودى على ورثته بانى دفعت ليه كذا ليوصله إلى ورثة فلان فهذا ما كتبته في الجواب عن المراسلة ان هذا إقرار لورثة إبراهيم أفندي فتكون المطالبة لهم لا لروفائيل اليهودى وهذا كله مع قطع النظر عن ثبوت الإبراء العام واما بعد ثبوته فلا كلام لانك قد سمعت ان الإبراء العام لا تسمع بعده الدعوى إلا بشئ حادث وهنا لم يحدث للمدعى شئ اصلا لما سمعت من ان هذا الإقرار للورثة لاله (ومما اعترض به) الحاكم الشرعى ان قولى تكون المطالبة لهم لالروفائيل مخالف لما قال في البداية ومن اودع رجلا وديعة فاودعها الرجل بلا اذن المودع الأول عند اخر غير عياله فهلك فله أي للمودع الأول ان يضمن الرجل وليس له ان يؤاخذ الآخر وهذا عند أبي حنيفة وقالا له ان يضمن ايهما شاء انتهى قال فقول المفتى بكون المطالبة للورثة خلاف قول أبي حنيفة وإن بنينا الكلام على قول الامامين تكون الورثة مخيرة فإذا اختار الورثة تضمين اليهودى فلم لا يجوز رجوع اليهودى على المودع الثاني بعد كونه ضامنا واداه بأمر الشرع الشريف وانتقل هذا المال إلى اليهودى واما ابراؤه فقد عرفت انه غير مانع من الدعوى واقراره لورثة إبراهيم أفندي إقرار بعين هذا المال الذي ضمنوه اليهودي

<<  <   >  >>