فله الدعوى على المخاطب وغيره واستدل على ذلك بما في مداينات القنية افترق الزوجان وابرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى وكان للزوج بذر في ارضها واعيان قائمة فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى انتهى (واقول) لى فيه نظر اوضحته في حاشيتي المسماة منحة الخالق على البحر الرائق حاصله انه لا يخفى عليك انه إذا صح إبراء المخاطب عن دعوى العين المخصوصة ينبغي ان يصح أيضا ابراؤه عنها في صورة التعميم الشاملة لدعوى الأعيان وغيرها إذ لا فرق يظهر بل قد يدعى (بضم الياء المثناة) الاولوية كيف وهو مخالف لما صرح به نفسه في الأشباه من ان الإبراء عن دعوى الأعيان صحيح بخلاف الإبراء عن الأعيان نفسها* وفى القنية لو ابزاءه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح انتهى ونحوه في الحاوى الحصيرى واما ما استشهد به من عبارة القنية فلا يدل له لان الظاهر انه مبنى على ان الزوجة مقرة بأن الأعيان المذكورة للزوج كما يفيده قوله وكان للزوج بذر في ارضها واعيان قائمة والا كان مقتضى التعبير وادعى الزوج بذرا الخ وح فقوله لا تدخل في الإبراء يعنى لا تصير ملكا للزوجة وتؤمر بدفعها للزوج لان الأعيان لا تسقط بالإبراء أو يقال هو مبنى على خلاف الاشبه المعتمد* ويدل لما قلنا ما في البزازية والخلاصة ابرأ المستأجر الآجر عن كل الدعاوى ثم ادرك الزرع فجاء المستأجر بعد ما رفع الآجر الغلة وادعى الغلة قيل تسمع والاشبه انه لا تسمع ولو رفع الآجر الغلة أو لا ثم ابرأه المستأجر عن الدعاوى لا تسمع دعواه وهذا إذا جحد الآجر ان يكون الزرع للمستأجر وإن مقرا انه للمستأجر يؤمر بالدفع إليه انتهى فهذا صريح في انه لا تسمع دعوى العين بعد الإبراء عن الدعاوى بصيغة التعميم مع تصريحه بالتصحيح في إحدى الصورتين بقوله والاشبه الخ فإنه من صيغ التصحيح كما صرحوا به فيعارض ما في القنية ان لم يحمل على ما قلنا (ثم) ان وجه الخلاف في الصورة الأولى ان رفع الغلة حصل بعد الإبراء فقيل تسمع دعوى المستأجر لأنها بشيء حادث بعد الإبراء وقيل تسمع لان الزرع كان موجودا وقت الإبراء فليس امرا حادثا ولذا كان هذا القول هو الاشبه واما إذا حصل رفع الغلة قبل الإبراء فلم يبق وجه للقول بسماعها فاذا لم يحك فيه خلافا وكذا لو لم يرفع الآجر الغلة وبقيت في الأرض لا وجه لسماع دعواه بها لدخولها تحت الإبراء العام فلا تسمع قضاء وإن لم تبراء ذمة الآجر ولذا تسمع الدعوى لو أقر بأنها للمستأجر ويؤمر بالدفع لان الأعيان لا تسقط بالإبراء ديانة كما مر هذا ما ظهر لي في توجيه عبارة البزازية (ثم) قال في البزازية عقب عبارته المارة وكذا إذا ابرأ