جل ما هنا على الإبراء المعلوم لناقض ما مر من النقول الصريحة عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى كالخانية والخلاصة من انه إذا قال لا حق لى قبله لا تسمع دعوى الدين والعين فيقدم ما في هذه الكتب ولا يعدل عنه (اقول) هذا في غاية البعد فإن الظاهر أن الوارث المذكور انما يبرئ بقية الورثة الذين صالحوه بأن يقول ابرأتكم إبراء عاما فليس الإبراء المجهول فالاحسن ان يجاب بأن ما ادعاه عين من أعيان التركة اعترف بها بقية الورثة بقرينة قوله ثم ظهر شيء من تركته أي ظهر وتبين لهم ما كانوا غافلين عنه وقت الصلح فحيث علموا بأنه من التركة يؤمرون بدفع حصته منه والدليل على ما قلنا انه عقبه بعبارة المحيط فانها صريحة في الفرق بين الانكار والإقرار وكذا يدل على ما قلناه من ان ذلك فيما إذا أقر وأما ما ذكره البزازى أيضا عقب عبارته المذكورة بقوله صالحت أي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين أو عين لم يكن معلوما للورثة قبل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لانهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح وقيل يكون داخلا في الصلح لأنه وقع عن التركة والتركة اسم للكل فإذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهرا عند الصلح انتهى وكذا ما في متن التنوير آخر كتاب الصلح صالحوا احدهم ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون داخلا في الصلح قولان اشهرهما لا انتهى فهذا صريح يعلم الورثة بذلك وعدم انكارهم* واستقيد من هذا ان تصحيح سماع الدعوى بعد الإبراء العام مبنى على القول الاشهر وهو عدم دخول ما ظهر من العين في الصلح اذلو دخل في الصلح سقط حقه منه فإذا لم يدخل يبقى حقه فيه ولا يسقط بالإبراء لان الأعيان لا تسقط به كما مر (واما) الثالث فقد أجاب عنه الشرنبلالي أيضا بأن الإبراء فيه لمجهول فلا ينافي سماع الدعوى على ان لفظ الإبراء ايس مذكورا في كلامهم بل هو من زيادة صاحب الأشباه بل المذكور فيه مجرد الاشهاد بالقبض ففى فصول العمادى اشهد الابن علي نفسه على انه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى بعد ذلك دارا في يد الوصى وقال هذه من تركة والدى تركها ميراثا لى ولم اقبضها فهو على حجته واقبل بينته واقضى له ارأيت ان قل قد استوفيت جميع ما ترك والدى من الدين على الناس وقبضته كله ثم ادعى على إنسان ان لأبيه عليه: لا الم اقبل بينته عليه واقضى له بالدين انتهى ومثله في الظهيرية وخزانة المفتين وح فتسمع دعواه لان اقراره بالقبض لم يخاطب به معينا ويؤيد ذلك ما استشهد له في آخر العبارة بقوله ارأيت الخ (واقول)